١٨٠٤ - المال الذي تثبت فيه الشفعة
8 paragraphs · vol. 5, p. 565
- vol. 5, p. 565
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشّفعةُ في أي شيءٍ تكون؟
قال: الشّفعةُ في الدُّورِ، وقالَ: إِنما يُرْوى: الشّفعة للخليطِ (١) .
- (١)روى عبد الرزاق ٨/ ٧٧ (١٤٣٨٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٢٤ (٦٠٠٧) عن شريح أن الخليط أحق من الجار والجار أحق من غيره. وروى ابن أبي شيبة ٤/ ٥٢٠ (٢٢٧١٧) عن شريح الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من الجار، والجار ٤/ ٥٢٠ (٢٢٧١٩)، عن إبراهيم قال: الخليط أحق من الجار، والجار أحق من غيره.
-
"مسائل الكوسج" (١٨١٤)
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم، عن أبان بن عثمان، عن عثمان قال: لا شفعة في بئر ولا فحل ولا رف إذا علم كل قوم حقهم، تقطع كل شفعة.
قلت له: أحد يقول: ولا رف. غير ابن إدريس؟
فقال: يكفيك بابن إدريس.
-
"مسائل صالح" (١٢٧٦)
قال عبد اللَّه: قال أبي: ولا أرى الشفعة إلا في الدور والأرضين، وليس فيما سوى ذلك شفعة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٠٦)
قال في رواية حنبل: أرى الشفعة للخليط وإن لم يمكن قسمته كالعبد والحيوان.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٠
vol. 5, p. 566وقال في رواية حنبل: لا نرى في أرض السواد شفعة؛ وذلك لأن أرض السواد موقوفة، وقفها عمر -رضي اللَّه عنه- على المسلمين (١) ، ولا يصح بيعها، والشفعة إنما تكون في البيع.
- (١)رواه البيهقي ٩/ ١٣٦.
-
"المغني" ٧/ ٥٢٦، "المبدع" ٩/ ٢٣٢
وقال حرب: قيل لأحمد: فالحيوان دابة تكون بين رجلين، أو حمار، أو ما كان من نحو ذلك.
-
قال هذا كله أوكد؛ لأن خليطه الشريك أحق به بالثمن، وهذا لا يمكن قسمته، فإذا عرضه على شريكه وإلا باعه بعد ذلك.
-
"أعلام الموقعين" ٢/ ١٤٠، "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٧٣٢