١٨٠٤ - المال الذي تثبت فيه الشفعة

8 paragraphs · vol. 5, p. 565

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشّفعةُ في أي شيءٍ تكون؟

    قال: الشّفعةُ في الدُّورِ، وقالَ: إِنما يُرْوى: الشّفعة للخليطِ (١) .

    1. (١)روى عبد الرزاق ٨/ ٧٧ (١٤٣٨٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٢٤ (٦٠٠٧) عن شريح أن الخليط أحق من الجار والجار أحق من غيره. وروى ابن أبي شيبة ٤/ ٥٢٠ (٢٢٧١٧) عن شريح الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من الجار، والجار ٤/ ٥٢٠ (٢٢٧١٩)، عن إبراهيم قال: الخليط أحق من الجار، والجار أحق من غيره.
    vol. 5, p. 565
  2. "مسائل الكوسج" (١٨١٤)

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم، عن أبان بن عثمان، عن عثمان قال: لا شفعة في بئر ولا فحل ولا رف إذا علم كل قوم حقهم، تقطع كل شفعة.

    قلت له: أحد يقول: ولا رف. غير ابن إدريس؟

    فقال: يكفيك بابن إدريس.

  3. "مسائل صالح" (١٢٧٦)

    قال عبد اللَّه: قال أبي: ولا أرى الشفعة إلا في الدور والأرضين، وليس فيما سوى ذلك شفعة.

  4. "مسائل عبد اللَّه" (١١٠٦)

    قال في رواية حنبل: أرى الشفعة للخليط وإن لم يمكن قسمته كالعبد والحيوان.

  5. "الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٠

    vol. 5, p. 566وقال في رواية حنبل: لا نرى في أرض السواد شفعة؛ وذلك لأن أرض السواد موقوفة، وقفها عمر -رضي اللَّه عنه- على المسلمين (١) ، ولا يصح بيعها، والشفعة إنما تكون في البيع.

    1. (١)رواه البيهقي ٩/ ١٣٦.
  6. "المغني" ٧/ ٥٢٦، "المبدع" ٩/ ٢٣٢

    وقال حرب: قيل لأحمد: فالحيوان دابة تكون بين رجلين، أو حمار، أو ما كان من نحو ذلك.

  7. قال هذا كله أوكد؛ لأن خليطه الشريك أحق به بالثمن، وهذا لا يمكن قسمته، فإذا عرضه على شريكه وإلا باعه بعد ذلك.

  8. "أعلام الموقعين" ٢/ ١٤٠، "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٧٣٢