١٨١١ - ميراث حق الشفعة
7 paragraphs · vol. 5, p. 577
- vol. 5, p. 577
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا كان للرجلِ الشفعةُ فَمَات ولمْ يطلبْهَا؟
قال: ليسَ لورثتِهِ شيءٌ. قال: الشفعةُ، والحدُّ، والخيارُ لا يُورث، رجل قذف أو رجل كان له خيار في بيعٍ، أو شيءٍ، إِنَّما هُو يطلبُهُ بنفسِهِ، فإِذَا ماتَ لمْ ترثْهُ وَرثتُهُ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٩٣٩)
قال إسحاق بن منصور: الشفعةُ لا تُبَاعُ ولا تُوهَب ولا تُورث؟
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٤٦)
vol. 5, p. 578قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا طلب الرجل الشفعة، ثم مات؟
قال: فلورثته أن يطلبوه، فإن سكت فليس لهم أن يطلبوه؛ لأنه لا يدري على أي شيء سكت.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٢٦)
وقال أحمد في رواية الحسن بن ثواب: ثلاثة إذا كان الطلب: الخيار، والحدود، والشفعة، - يعني: إذا كان قد طلبها الميت فللورثة أن يطلبوا في الحدود، وفي الشفعة، وفي الخيار.
-
"الطبقات" ١/ ٣٧٢
قال في رواية أبي طالب: الشفعة لا تورث.
-
"المبدع" ٥/ ٢٢٣، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٥٣
قال في رواية أبي طالب: إذا مات صاحب الشفعة، فلولده أن يطلبوا الشفعة لمورثهم.
وقال في رواية ابن القاسم: هو موضع نظر.
-
"الإنصاف" ١٥/ ٤٧٣، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٥٣