١٨١١ - ميراث حق الشفعة

7 paragraphs · vol. 5, p. 577

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا كان للرجلِ الشفعةُ فَمَات ولمْ يطلبْهَا؟

    قال: ليسَ لورثتِهِ شيءٌ. قال: الشفعةُ، والحدُّ، والخيارُ لا يُورث، رجل قذف أو رجل كان له خيار في بيعٍ، أو شيءٍ، إِنَّما هُو يطلبُهُ بنفسِهِ، فإِذَا ماتَ لمْ ترثْهُ وَرثتُهُ.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 5, p. 577
  2. "مسائل الكوسج" (١٩٣٩)

    قال إسحاق بن منصور: الشفعةُ لا تُبَاعُ ولا تُوهَب ولا تُورث؟

    قال أحمد: نعم.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٢٤٦)

    vol. 5, p. 578قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا طلب الرجل الشفعة، ثم مات؟

    قال: فلورثته أن يطلبوه، فإن سكت فليس لهم أن يطلبوه؛ لأنه لا يدري على أي شيء سكت.

  4. "مسائل أبي داود" (١٣٢٦)

    وقال أحمد في رواية الحسن بن ثواب: ثلاثة إذا كان الطلب: الخيار، والحدود، والشفعة، - يعني: إذا كان قد طلبها الميت فللورثة أن يطلبوا في الحدود، وفي الشفعة، وفي الخيار.

  5. "الطبقات" ١/ ٣٧٢

    قال في رواية أبي طالب: الشفعة لا تورث.

  6. "المبدع" ٥/ ٢٢٣، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٥٣

    قال في رواية أبي طالب: إذا مات صاحب الشفعة، فلولده أن يطلبوا الشفعة لمورثهم.

    وقال في رواية ابن القاسم: هو موضع نظر.

  7. "الإنصاف" ١٥/ ٤٧٣، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٥٣