١٨١٦ - الاحتيال لإبطال الشفعة
6 paragraphs · vol. 5, p. 584
- vol. 5, p. 584
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى دارًا بستة آلاف درهم، فكتب الشراء بثمانية آلاف من أجل الشفعة؟
قال: ما أحوج هذا إلى أدب - أو قال: ضرب.
-
قيل: فما نصنع؟
قال: يؤخذ بالألفين، فترد على المشتري، ويقال له: اتق اللَّه ولا تفعل مثل هذا.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٢٤)
- vol. 5, p. 585
قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأله عن الحيلة في إبطال الشفعة؟
فقال: لا يجوز شيء من الحيل في ذلك، ولا إبطال حق مسلم.
-
"المغني" ٧/ ٤٨٥، "أعلام الموقعين" ٣/ ٢٩٩
وسأله ابن الحكم: دارٌ بين اثنين باع أحدهما نصف البناء؛ لئلا يكون لأحد فيها شفعة.
قال: جائز.
قلت: فأراد المشتري قسمة البناء وهدمه.
قال: ليس ذلك له، يعطي نصف قيمته.
-
"الفروع" ٤/ ٥٣٨