١٨١٦ - الاحتيال لإبطال الشفعة

6 paragraphs · vol. 5, p. 584

  1. قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى دارًا بستة آلاف درهم، فكتب الشراء بثمانية آلاف من أجل الشفعة؟

    قال: ما أحوج هذا إلى أدب - أو قال: ضرب.

    vol. 5, p. 584
  2. قيل: فما نصنع؟

    قال: يؤخذ بالألفين، فترد على المشتري، ويقال له: اتق اللَّه ولا تفعل مثل هذا.

  3. "مسائل أبي داود" (١٣٢٤)

  4. قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأله عن الحيلة في إبطال الشفعة؟

    فقال: لا يجوز شيء من الحيل في ذلك، ولا إبطال حق مسلم.

    vol. 5, p. 585
  5. "المغني" ٧/ ٤٨٥، "أعلام الموقعين" ٣/ ٢٩٩

    وسأله ابن الحكم: دارٌ بين اثنين باع أحدهما نصف البناء؛ لئلا يكون لأحد فيها شفعة.

    قال: جائز.

    قلت: فأراد المشتري قسمة البناء وهدمه.

    قال: ليس ذلك له، يعطي نصف قيمته.

  6. "الفروع" ٤/ ٥٣٨