١٣٤ - استعمال الماء الذي فيه شبهة

13 paragraphs · vol. 1, p. 193

  1. قال المروذي: وسمعت أبي عبد اللَّه يقول: رأيتهم بطرسوس يتوقون أمر الجواميس لا يسترون المصلي ولا غيره.

    vol. 1, p. 193
  2. قيل لأبي عبد اللَّه: إن قومًا يتوقون أن يوقد بخثي الجواميس؟

    فقال: نعم، يقال إن أصلها ليس بصحيح.

  3. قيل لأبي عبد اللَّه: إنهم يقولون: إن معاوية بعث بها إليهم.

    قال: أرهم يصححون هذا.

  4. "الورع" (٥٣)

    قال أبو بكر المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إني أسمع الشارب يقول: من بئر فلان. ممن أكره، أشرب منه؟

    vol. 1, p. 194قال: لا.

    قلت: ولا أتوضأ للصلاة؟ قال: لا.

    قلت: فإن حضرت الصلاة ولم أجد إلا منها، أتيمم؟ قال: لا أدري.

  5. عن بلال بن كعب قال: كان طاووس إذا خرج من اليمن إلى مكة لم يشرب إلا من تلك المياه القديمة الجاهلية.

  6. "الورع" (١١٧، ١١٨)

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إني أُدعى أغسل الميت في يوم بارد، فيفضل من الماء الحار، ترى أن أتوضأ منه؟

    قال: لا، ذاك قد أسخن بكلفة، كأنه ذهب إلى أمر الورثة.

  7. سمعت موسى بن عبد الرحمن بن مهدي يقول: لما قبض عمي أغمي على أبي، فلما أفاق قال: البساط نحوه. أي: أدرجوه لعله للورثة.

  8. سمعت ابن أبي خالد الخطاب يقول: كنت مع أبي العباس الحطاب، وقد جاء يعزي رجلًا ماتت امرأته، وفي البيت بساط، فقام أبو العباس على باب البيت، فقال: أيها الرجل! معك وارث غيرك؟ قال: نعم. قال: فما قعودك على ما لا تملك، أو كلامًا ذا معناه.

    قال: فتنحّى الرجل عن البساط.

  9. وبلغني عن ابن الضحاك صاحب بشر بن الحارث قال: كان يجيء إلى أخته حين مات زوجها، فيبيت عندها، فيجئ معه بشيء يقعد عليه، ولم ير أن يقعد على ما خلف من غلة الورثة.

  10. "الورع" (١٢٨: ١٣١)

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: يحضر في يوم الجمعة يوم بارد، ترى أن يسخن الماء من الموضع الذي أكره؟

    vol. 1, p. 195قال: لا. ترك الغسل أعجب إلي من هذا.

  11. "الورع" (١٤٧) .

    قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن السقايات التي يعملها من تكره ناحيته، ترى أن يتوضأ منها؟

    قال: لا. إلا أن يخاف فوت الصلاة. يعني: يوم الجمعة.

  12. "الورع" (٤٣٣) .

    قال ابن أبي الورد: قلت لأحمد: يا أبا عبد اللَّه الماء يسخن للميت فيغسل به، ويفضل من الماء الحار فضله: أترى للغاسل أن يغتسل به؟

    قال: لا. قلت: فإنه ليس له ماء غيره.

    قال: يتركه حتى يبرد.

  13. "الطبقات" ٢/ ٣٥٤.