١٨٧٦ - ٧ - إذا أوصى بشيء بعينه فذهب
4 paragraphs · vol. 6, p. 99
- vol. 6, p. 99
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ تَرَكَ مائتي دينار وعبدًا قيمته مائة دينار، وأوصى لرجلٍ بالعبِد، فسُرِقَت الدنانيرُ بَعْدَ مَوْتِ الرجلِ، فصار العبدُ ثلثيه للورثة، وثلثه للموصى له.
قال اْحمد: وَجَبَ العبدُ للموصَى له، وذهبتْ دنانيرُ الورثةِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٧١)
vol. 6, p. 100قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: من أوصي له بشيء بعينه فذهب؛ فليس له شيء، فإن ذهب الذي للورثة، وبقي الذي للموصى له فهو بينهم.
قال أحمد: ليس هذا بشيء.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٧٢)
قال الخلال: أخبرني الحسن بن صالح: حدثنا أبو بكر بن صدقة: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يوصي بالكرم أو البستان لرجلٍ، ثم يموت، وفي الكرم حمل؟
قال: إذا كان أوصى له به وفيه حمل، فهو للموصى له.
وقال: وأخبرني محمد بن أبي موسى: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يوصي بالبستان أو الكرم لرجلٍ، ثم يموت وفي الكرم والبستان الحمل، لمن الحمل؟
قال: إن كان يوم أوصى به له فيه حمل، فهو له.
-
"الوقوف" (١٥١ - ١٥٢) ، "الفروع" ٤/ ٦٦٦، "تقرير القواعد" ٢/ ٢١٥