١٨٧٦ - ٧ - إذا أوصى بشيء بعينه فذهب

4 paragraphs · vol. 6, p. 99

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ تَرَكَ مائتي دينار وعبدًا قيمته مائة دينار، وأوصى لرجلٍ بالعبِد، فسُرِقَت الدنانيرُ بَعْدَ مَوْتِ الرجلِ، فصار العبدُ ثلثيه للورثة، وثلثه للموصى له.

    قال اْحمد: وَجَبَ العبدُ للموصَى له، وذهبتْ دنانيرُ الورثةِ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

    vol. 6, p. 99
  2. "مسائل الكوسج" (٣٠٧١)

    vol. 6, p. 100قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: من أوصي له بشيء بعينه فذهب؛ فليس له شيء، فإن ذهب الذي للورثة، وبقي الذي للموصى له فهو بينهم.

    قال أحمد: ليس هذا بشيء.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  3. "مسائل الكوسج" (٣٠٧٢)

    قال الخلال: أخبرني الحسن بن صالح: حدثنا أبو بكر بن صدقة: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يوصي بالكرم أو البستان لرجلٍ، ثم يموت، وفي الكرم حمل؟

    قال: إذا كان أوصى له به وفيه حمل، فهو للموصى له.

    وقال: وأخبرني محمد بن أبي موسى: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يوصي بالبستان أو الكرم لرجلٍ، ثم يموت وفي الكرم والبستان الحمل، لمن الحمل؟

    قال: إن كان يوم أوصى به له فيه حمل، فهو له.

  4. "الوقوف" (١٥١ - ١٥٢) ، "الفروع" ٤/ ٦٦٦، "تقرير القواعد" ٢/ ٢١٥