١٨٩٨ - إرث ولد اللعان
7 paragraphs · vol. 6, p. 139
- vol. 6, p. 139
قاله صالح: قلت: الرجل ينفي ولده وهو مريض يرثه؟
قال: ما لم يلاعن يرثه، قد ينكره، ثم يقربه بعد، فإذا كان فراش فهو يرثه ما لم يلاعن.
وقال: إنما هذا حق الولد، فلا يبرأ منه إلا باللعان، وإن لم يكن له أم يرثه إذا أقر بالوطء وله فراش، وإن كانت أمه فقد قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالفراش لأمه (١) ، أن عصبته عصبة أمه.
- (١)روى الإمام أحمد ٢/ ٧، والبخاري (٤٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤) من حديث عبد اللَّه ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في المتلاعنين أن الولد لأمه.
-
"مسائل صالح" (١٢٦١)
قال أبو الحارث، ومهنا: إن أمه عصبته؛ فإن لم يكن فعصبتها عصبته.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٣، "المغني" ٩/ ١١٦.
-
١٨٩٩ - إذا أقر المورث أن وارثه فلان
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال: فلان وارثي، ليس لي وارثٌ غيره.
قال: إذا قال وهو صحيحٌ، أو في مرضه، ولم يعرف له وارث غيره جاز عليه قوله.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٩٩)
-
ونقل بكر بن محمد عن أبيه: وسئل عن الرجل يموت يقول: وارثي
vol. 6, p. 140فلان، فقال له: كيف هذا؟ وارثك فلان وفلان أقرب إليك منه ببطن قال: ليس ذاك مرادي، فلان جده كان دعيًّا، وينكر ذلك أهل القرية والجيران، وفي (الشائع) (١) المستفاض أن هذا الذي زعم أنه جده دعي وارث أقرب إليه، يقبل قوله؟ قال: لا يقبل قوله: الولد للفراش.
- (١)في المطبوع من "بدائع الفوائد": (السامع)، ولعل المثبت أصح.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٩