١٩١٠ - إذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضه أو مرضها

5 paragraphs · vol. 6, p. 151

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهي مريضةٌ، إن اختلعت منه بأقل من ميراثه منها أجزناه، وإن اختلعت بأكثر من ميراثه منها لم نجزه.

    vol. 6, p. 152قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال.

    vol. 6, p. 151
  2. "مسائل الكوسج" (١٢٧٧)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: إذا اختلعت من زوجها في مرضه؛ قال: من الناس من يقولُ: ليس لها شيءٌ؛ لأنَّه جاء من قبلها.

  3. "مسائل أبى داود" (١٢٠٢)

    قال حرب: قلت لإسحاق: امرأة اختلعت من زوجها وهو مريض فمات، أو ماتت هل يتوارثان؟

    قال: لا يتوارثان هي فرَّت من الميراث، وكذلك الزوج لا يرثها.

  4. "مسائل حرب" ص ٢٣٩

    نقل عنه الفضل بن زياد، وسُئل عن امرأة اختلعت من زوجها في مرضه فمات وهي في العدة: لا ترثه، ليس هي مثل الطلاق. الطلاق ابتداء والخلع هو من قبلها حديثًا.

  5. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٦