١٩٤٢ - باب ما جاء في ميراث المفقود ومن هو
15 paragraphs · vol. 6, p. 218
- vol. 6, p. 218
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مالُ المفقودِ كسبيل امرأته؟
قال: نعم.
-
"مسائل الكوسج" (١١١٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قسم ماله ثم جاء؟
قال: ما وجد أخذه، وما استهلك فليس عليهم شيء، إنما قسم بحق هو لهم، ليس على الورثة شيء.
قال إسحاق: هو كما قال، وأجاد واجترأ.
-
"مسائل الكوسج" (١٠١٧)
قال صالح: قلت: المفقود إذا قدم، وقد تزوجت امرأته، وقسم ماله؟
قال: يرد عليه ماله، ويخير بين امرأته وبين الصداق، صداقه الذي كان ساق إليها.
قلت: إن أختار الصداق دُفعَ إليه؟
قال: نعم.
قال: وإن أختار امرأته اعتدت من زوجها الأخير، ثم رُدَّت إليه.
-
"مسائل صالح" (١١٢)
قال صالح: وسألت أبي عن رجل خلف مالا عند ابن أخته، وغاب أربعين سنة أو نحوها، ولا يدرى حي هو أو ميت، وليس له وارث إلا ابن أخته ماذا يصنع بالمال، يتصدق به أو يمسكه؟
قال أبي: إن كان مفقودًا، ومعنى المفقود: أن يكون الرجل في أهله، فيصبحون وليس هو فيهم، أو يكون ركبوا البحر، فكسر بهم، أو لقوا العدو
vol. 6, p. 219فأصيب بعضهم، أو رجل كان مع قوم في سفر ففقدوه من بينهم، فهذا وأشباهه أسباب المفقود، فإن كان الرجل في معنى من هذِه المعاني أو ما يشبهها، وغيبته نحو من أربعين سنة، أو نحو ما ذكرت، قسم هذا المال على وارث إن كان، فإن لم يكن له وارث، فإن كانت له عصبة فهم أولى به، فان لم يكن له عصبة فالموالي، فإن لم يكن موالي فذو رحمه، فإن لم يكن له إلا ابن أخته هذا فهو له.
-
وإن كانت غيبته في تجارة أو خرج يريد الحج، أو يبيع ما يبيع الناس، فغاب، فليس هذا بمفقود، فيوقف هذا المال، حتى يأتي عليه مائة سنة، أو تسعون سنة، أو أكثر ما يعيش أهل زماننا فيه، فإن كان يوم غاب قد عرف سنه، فلينظر إلى سنه، وإلى غيبته كم تكون، فإن بلغت مائة سنة أو تسعين سنة، وكلما احتاط في طول الغيبة فهو أحرى، ثم يقسم هذا المال على ما ذكرنا.
-
"مسائل صالح" (٢٧٠)
قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراسانيُّ قال: ثنا ابن شهاب، أخبره أنَّ عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- قضيَا في ميراثِ الذي يغيبُ عن امرأته لا يعلمُ لهُ مهلك، أنَّ ميراثَهُ يقسمُ يوم تمضي الأربعُ السنواتُ على امرأته، وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرًا (١) .
- (١)"مصنف عبد الرزاق" ٧/ ٨٥ - ٨٦ (١٢٣١٨).
-
"مسائل أبي داود" (١٤٠٧)
قال أبو داود: ثنا أحمد -رضي اللَّه عنه- قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: إذا مضت أربع سنين من حين ترفعُ امرأةُ
vol. 6, p. 220المفقودِ أمرها، فإنَّه يقسَّمُ مالهُ بين ورثته (١) .
- (١)"مصنف عبد الرزاق" ٧/ ٩٠ (١٢٣٢٩).
-
"مسائل أبي داود" (١٤٠٨)
قال أبو داود: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب الخَفَّاف، عن سعيد، عن قتادة، كان يقولُ: يُقَسَّم ميراثُ المفقود بعد أربعة سنين وأربعة أشهر وعشر.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٠٩)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المفقود متى يقسمُ ميراثه؟
قال: إذا كان بعد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا، فقيل لأحمد: يأتون الوالي؟
قال: إن أتوا الوالي لم يقضِ به.
-
"مسائل أبي داود" (١١٨٠)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المفقود قدمَ وقد اقتسم ميراثُه؟
قال: ما أدركَه بعينهِ أخذَهُ
"مسائل أبي داود" (١٨٨١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: قال مالك: يقسمُ ميراثُ المفقودِ بعدَ ثمانين سنة؟
قال: ما يشبهُ هذا شيئًا من القول.
-
"مسائل أبي داود" (١١٨٣)
قال البغوي: وسئل أحمد -وأنا أسمع- عن الرجل يُفقد، قال: يُقسم ماله بعد أربع سنين.
-
"مسائل البغوي" (٦٥)
- vol. 6, p. 221
نقل الميموني عنه في عبد مفقود: الظاهر أنه كالحر.
-
ونقل مهنا، وأبو طالب في الأمة: على النصف.
-
"الفروع" ٥/ ٣٥، "المبدع" ٦/ ٢١٦