١٩٤٤ - باب فرائض المجوس
9 paragraphs · vol. 6, p. 224
- vol. 6, p. 224
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان في مجوسيّ تزوج ابنته فأصاب منها ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعدما مات الأب؟
قال: لأختها من أبيها وأمها السدس حجبت نفسها بنفسها.
-
ولأختها لأبيها وهي أمها السدس تكملة الثلثين.
قلت لأحمد: كيف يورث المجوسيّ؟
قال: من الوجهين (١) .
قال إسحاق: كما قال.
- (١)أي يرثا بالسببين كالبنوة والزوجية.
-
"مسائل الكوسج" (٣٩٧٧)
قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه وسمعه يقول في المجوسيّ: أذهب إلى أن أورثهم في الوجهين جميعًا.
وقال: أخبرني حرب قال: سمعت أحمد يقول: وميراث المجوس يقسم على مثل ميراث المسلمين.
قلت: فتورثهم من الوجهين؟
قال: نعم.
قلت: فإن ترك أمّه وهي أخته لأبيه؟
قال: ترث من الوجهين جميعًا.
وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني
vol. 6, p. 225أحمد بن القاسم. . .
-
وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم. . .
-
وأخبرني عبد الرحمن بن داود أن الفضل بن عبد الصمد الأصبهاني حدثهم -المعنى واحد وهذا لفظه- قال: سُئل أبو عبد اللَّه: ما تقول في ميراث المجوس كيف يورثون؟
قال: من الوجهين جميعًا.
-
قيل له: كيف من الوجهين؟
قال: إذا كانت أمه امرأته يورثها.
قال: ليس هذا الوجه إذا أسلم أليس يفرق بينهما؟ لا تكون أمّه تحته، ولكن إذا كانت ابنته أخته ورثت من الوجهين جميعًا.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٨١ - ٤٨٢ (١١٨٧ - ١١٩٦)
قال الخلال: أخبرني علي بن الحسن بن هارون، قال: حدثنا حنبل قال: قال عمّي: قال سفيان في رجل مجوسيّ تزوج أمّه فولدت بنتين وأسلمت ثم مات الرجل، قال: فلابنتيه الثلثان ولأمه السدس. ثم ماتت إحدى الابنتين.
قال: ترث أختها النصف وإلَّا صارت أمًّا وجدة فحجبتها بنفسها، فورثناها ميراث الأم ولا نعطيها ميراث الجدة.
قال: وكان أبو عبد اللَّه يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال.
قال أبو بكر الخلال: لا أدري قول حنبل: يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال.
-
قد روى عنه الثقات المتيقظين أنه يورث من الوجهين جميعًا، فعلى
vol. 6, p. 226هذا العمل من قوله، ولا أدري قول حنبل ما معناه، لا أدري توهّم أم لم يفهم. وإنما قاله من نفسه والعمل على ما رواه.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٨٢ (١١٩١)