١٩٦٤ - المسألة للغير

10 paragraphs · vol. 6, p. 261

  1. قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يصحبه الرجل وهو محتاج: أيسأل له؟

    قال: لا يعجبني أن يسأل له، ويُعرض كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: قدموا

    vol. 6, p. 262وعليهم جلود النمور، فقال: "تَصَدَّقُوا" (١) ، يعرض بهم.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٥٨، ٣٦١، ومسلم (١٠١٧).
    vol. 6, p. 261
  2. "مسائل ابن هانئ" (٥٨٩، ١٩٩٦) .

    قال الأثرم: وسمعته يُسأل: هل يَسأل الرجل لغيره؟

    فقال: لا، ولكن يعرض؛ كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين جاءه قوم مجتابي النمار، فقال: "تَصَدَّقُوا" ، ولم يقل: أعطوهم.

    قال الأثرم: قيل له: فالرجل يذكر الرجل فيقول: إنه محتاج، فقال: هذا تعريض، وليس به بأس فإنما المسألة أن تقول: أعطه.

    ثم قال: لا يعجبني أن يسأل المرء لنفسه فكيف لغيره؟ والتعريض ههنا أعجب إليّ.

  3. "التمهيد" ١٦/ ٤٩٤

    نقل محمد بن حمدان العطار: سمعت أبا عبد اللَّه وقد صلى في مسجد باب التبن، فنظر التبانون إليه فصلى خلفه جماعة، فسمعت رجلًا من الصف الثاني أو الثالث وهو قاعد فقال: تصدقوا علي. فسمعته وهو يقول: أيها الشاب قم قائمًا -عافاك اللَّه- حتى يرى إخوانك ذل المسألة في وجهك فيكون ذلك لك عذرًا عند اللَّه عز وجل.

  4. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٨.

  5. نقل محمد بن داود عن أحمد -رضي اللَّه عنه-، وسئل عن رجل قال لرجل: كلم لي فلانا في صدقة أو حج أو غزو؟

    قال: لا يعجبني أن يتكلم لنفسه، فكيف لغيره؟ ! ثم قال: التعريض أعجب إلي.

  6. ونقل المروذي عنه: أن رجلًا سأله عن امرأة مات زوجها بالثغر وليس لها ثمَّ أحد فترى أن أكلم قومًا يعينوني حتى أجهز عليها وأجيء بها؟

    قال: ليس هذا عليك. ولم يرخص له أن يسأل.

    vol. 6, p. 263
  7. ونقل حرب عنه في الرجل يقوم في المسجد فيسأل للرَّجل فيجمع له دراهم؟ فرخص فيه، وذكر أن شعبة كان يفعل ذلك، وكذا نقل عنه إبراهيم ويعقوب.

  8. ونقل المروذي عنه أنه سئل عن الرجل يسأل للرجل المحتاج؟

    قال: لا، ولكن يعرض. ثم ذكر حديث الذين قدموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحث على الصدقة ولم يسأل (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٥٨ - ٣٥٩، ومسلم (١٠١٧) من حديث جرير.
  9. وهذا معنى ما نقل الأثرم ومحمد بن أبي حرب، وقال في روايته: ربما سأل رجلًا فمنعه فيكون في نفسه عليه.

  10. "الآداب الشرعية" ٣/ ٢٨٠ - ٢٨١، "الفروع" ٢/ ٦٠١.