١٩٦٦ - جواز قبول الهدية واستحباب المكافأة عليها
8 paragraphs · vol. 6, p. 267
- vol. 6, p. 267
قال أبو الفضل صالح: قلت له: حديث يُحدث به عن عبد اللَّه بن داود: أن الهدية لا تحل لأحد بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا لأبي بكر وعمر، هل تعرفه؟
قال: لا أعرفه، وأنكره، وقال: إنما رُوي عن الضحاك: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: ٦] قال الضحاك: إنما هذِه للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة: ألَّا يهدي ليهدى إليه أكثر من ذلك، وأما سائر الناس فليس به بأس (١) .
- (١)أورده السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٤٥٢ وعزاه لعبد بن حميد.
-
"مسائل صالح" (٢٠٦)
قال أبو الفضل صالح: ولد لي مولود فأهدى إليَّ صديق لي شيئًا، فمكثت علي ذلك أشهرًا، وأراد الخروج إلى البصرة، فقال لي: كلم لي أبا عبد اللَّه يكتب لي إلى المشايخ بالبصرة، فكلمته، فقال: لولا أنه أهدى إليك كتبت له، فلست أكتب له.
-
وأهدى إليه رجل ولد له مولود، خوان فالوذج، فأهدى إليه سكرًا بدراهم صالحة.
-
"سيرة الإمام أحمد" ص ٤٠
قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يهدى إليه الشيء: أفترى له أن يقبل؟
vol. 6, p. 268قال: قد كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقبل الهدية ويثيب (١) ، أرى له إن هو قبل أن يثيب.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٩٠، والبخاري (٢٥٨٥) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤١٠) .
قال ابن هانئ: وأهدى له مرة إنسان شيئًا ما يساوي ثلاثة دراهم، فأعطاني دينارًا، وقال: أذهب فاشتر بعشرة دراهم سُكَّرًا، وبسبعة تمرًا برنيًّا، واذهب به إليه، ففعلت، فقال: اذهب به إليه بالليل.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٩٦٩)
قال المروذي: إن أبا عبد اللَّه قال له رجل: أليس قد روي: "تهادوا تحابوا" (٢) ؟
قال: نعم.
وقال سليمان القصير: قلت لأحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه-: أي شيء تقول في رجل ليس عنده شيء، وله قرابة لهم وليمة، ترى أن يستقرض ويهدي لهم؟
قال: نعم.
- (٢)رواه البخاري في "الأدب المفرد" (٥٩٤)، وأبو يعلي ١١/ ٩ (٦١٤٨). وتمام في "الفوائد" ٢/ ٢٤٦ (١٥٧٧)، والبيهقي ٦/ ١٦٩ من حديث أبي هريرة، قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٣/ ٧٠: إسناده حسن. وكذا حسنه الألباني في "الإرواء" (١٦٠١)، و"صحيح الجامع" (٣٠٠٤).
-
"الآداب الشرعية" ١/ ٣٢٦
ونقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد، ترى له أن يثيب عليه؟
قال: هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء، فأما الثمن فلا.
-
"الفروع" ٤/ ٦٤٠، "الإنصاف" ١٧/ ٤٠