١٩٦٦ - جواز قبول الهدية واستحباب المكافأة عليها

8 paragraphs · vol. 6, p. 267

  1. قال أبو الفضل صالح: قلت له: حديث يُحدث به عن عبد اللَّه بن داود: أن الهدية لا تحل لأحد بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا لأبي بكر وعمر، هل تعرفه؟

    قال: لا أعرفه، وأنكره، وقال: إنما رُوي عن الضحاك: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: ٦] قال الضحاك: إنما هذِه للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة: ألَّا يهدي ليهدى إليه أكثر من ذلك، وأما سائر الناس فليس به بأس (١) .

    1. (١)أورده السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٤٥٢ وعزاه لعبد بن حميد.
    vol. 6, p. 267
  2. "مسائل صالح" (٢٠٦)

    قال أبو الفضل صالح: ولد لي مولود فأهدى إليَّ صديق لي شيئًا، فمكثت علي ذلك أشهرًا، وأراد الخروج إلى البصرة، فقال لي: كلم لي أبا عبد اللَّه يكتب لي إلى المشايخ بالبصرة، فكلمته، فقال: لولا أنه أهدى إليك كتبت له، فلست أكتب له.

  3. وأهدى إليه رجل ولد له مولود، خوان فالوذج، فأهدى إليه سكرًا بدراهم صالحة.

  4. "سيرة الإمام أحمد" ص ٤٠

    قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يهدى إليه الشيء: أفترى له أن يقبل؟

    vol. 6, p. 268قال: قد كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقبل الهدية ويثيب (١) ، أرى له إن هو قبل أن يثيب.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٩٠، والبخاري (٢٥٨٥) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
  5. "مسائل ابن هانئ" (١٤١٠) .

    قال ابن هانئ: وأهدى له مرة إنسان شيئًا ما يساوي ثلاثة دراهم، فأعطاني دينارًا، وقال: أذهب فاشتر بعشرة دراهم سُكَّرًا، وبسبعة تمرًا برنيًّا، واذهب به إليه، ففعلت، فقال: اذهب به إليه بالليل.

  6. "مسائل ابن هانئ" (١٩٦٩)

    قال المروذي: إن أبا عبد اللَّه قال له رجل: أليس قد روي: "تهادوا تحابوا" (٢) ؟

    قال: نعم.

    وقال سليمان القصير: قلت لأحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه-: أي شيء تقول في رجل ليس عنده شيء، وله قرابة لهم وليمة، ترى أن يستقرض ويهدي لهم؟

    قال: نعم.

    1. (٢)رواه البخاري في "الأدب المفرد" (٥٩٤)، وأبو يعلي ١١/ ٩ (٦١٤٨). وتمام في "الفوائد" ٢/ ٢٤٦ (١٥٧٧)، والبيهقي ٦/ ١٦٩ من حديث أبي هريرة، قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٣/ ٧٠: إسناده حسن. وكذا حسنه الألباني في "الإرواء" (١٦٠١)، و"صحيح الجامع" (٣٠٠٤).
  7. "الآداب الشرعية" ١/ ٣٢٦

    ونقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد، ترى له أن يثيب عليه؟

    قال: هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء، فأما الثمن فلا.

  8. "الفروع" ٤/ ٦٤٠، "الإنصاف" ١٧/ ٤٠