٢١٠٢ - النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه
4 paragraphs · vol. 6, p. 490
- vol. 6, p. 490
قال حرب: سئل أحمد عن الخطبة على خطبة أخيه.
قال: هو شبيه بالسوم على السوم إذا ركن إليه وارتضى كل واحد منهما صاحبه؛ وذلك أن مالكا هكذا فسره.
وقال: وسألت إسحاق، قلت: رجل خطب على خطبة أخيه، فزوجوه، أتراه له طيبا؟
قال: لا.
قلت: أفتحب له أن يفارقها؟
قال: أحب أن يتبع نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .
قلت: يفارقها؟
قال: نعم.
قلت: خطب الرجل امرأة، فلم يزوج ولم يرد، هل ترى لهذا أن يخطبها على خطبة هذا الرجل؟
vol. 6, p. 491قال: لا يخطب حتى يرد.
وقال قلت لإسحاق: رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن يتزوج فلانة، فتزوجها في عدة من زوجها؟
قال: ليس هذا تزويجًا، حدثنا عبيد اللَّه بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: ثنا الأشعث، عن الحسن فيمن قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك. قال: إن تزوج تزويجا ليس بجائز لم يبر.
- (١)روي هذا النهي من حديث ابن عمر وأبي هريرة -رضي اللَّه عنهما-: فعن ابن عمر رواه الإمام أحمد ٢/ ١٢٢، والبخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢). ومن حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٨، والبخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣).
-
"مسائل حرب" ص ١٢٢
قال علي بن سعيد: قال أحمد: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يستام على سوم أخيه، هذا للمسلمين.
-
قيل له: فإن خطب على خطبة أخيه فتزوجها يفرق بينهما؟
قال: لا.
-
"بيان الدليل" (٥٩٩)