٢١٠٢ - النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه

4 paragraphs · vol. 6, p. 490

  1. قال حرب: سئل أحمد عن الخطبة على خطبة أخيه.

    قال: هو شبيه بالسوم على السوم إذا ركن إليه وارتضى كل واحد منهما صاحبه؛ وذلك أن مالكا هكذا فسره.

    وقال: وسألت إسحاق، قلت: رجل خطب على خطبة أخيه، فزوجوه، أتراه له طيبا؟

    قال: لا.

    قلت: أفتحب له أن يفارقها؟

    قال: أحب أن يتبع نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .

    قلت: يفارقها؟

    قال: نعم.

    قلت: خطب الرجل امرأة، فلم يزوج ولم يرد، هل ترى لهذا أن يخطبها على خطبة هذا الرجل؟

    vol. 6, p. 491قال: لا يخطب حتى يرد.

    وقال قلت لإسحاق: رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن يتزوج فلانة، فتزوجها في عدة من زوجها؟

    قال: ليس هذا تزويجًا، حدثنا عبيد اللَّه بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: ثنا الأشعث، عن الحسن فيمن قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك. قال: إن تزوج تزويجا ليس بجائز لم يبر.

    1. (١)روي هذا النهي من حديث ابن عمر وأبي هريرة -رضي اللَّه عنهما-: فعن ابن عمر رواه الإمام أحمد ٢/ ١٢٢، والبخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢). ومن حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٨، والبخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣).
    vol. 6, p. 490
  2. "مسائل حرب" ص ١٢٢

    قال علي بن سعيد: قال أحمد: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يستام على سوم أخيه، هذا للمسلمين.

  3. قيل له: فإن خطب على خطبة أخيه فتزوجها يفرق بينهما؟

    قال: لا.

  4. "بيان الدليل" (٥٩٩)