فصل: موجبات الخيار
176 paragraphs · vol. 7, p. 156
Page 1 of 5
- vol. 7, p. 156
أولًا: خيار العيوب
أ - عيوب يشترك فيها الرجال والنساء
[٢٢٥٩ - إذا فوجئ أحد الزوجين بأن الآخر به جنون أو برص أو جذام]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الرجلُ المرأة فوجد بها جنونًا أو جذامًا أو برصًا؟ فلم يقل شيئًا.
-
"مسائل الكوسج" (٨٨٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: تقول بحديث عمر وعلي -رضي اللَّه عنهما-؟ (١) .
قال: لا أدري.
قال: سألته بعد ذلك، فقال: ما أدري إلا أن يرجع على الولي.
قلت: ويفارقها؟
قال: نعم.
قال إسحاق: السنة فيه قولُ عمر في العيوب الأربع إلا أن يكون قد دخل بها، فإن كان دخل بها فهي امرأته.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٧٥ (١٦٢٨٩) عن عمر -رضي اللَّه عنه-. والبيهقي ٧/ ٢١٥ عنهما.
-
"مسائل الكوسج" (٨٨١)
vol. 7, p. 157قال حرب: سألت أحمدَ، قلتُ: رجل تَزَوَّجَ امرأةً فدخل بها، فوجد بها داءً ولم يُخبَر بذلك؟
قال: عليه المهر، ويقال: يرجع به على الولي.
وقال: وسألتُ إسحاق، قلتُ: رجل تَزَوَّجَ امرأةً، وبها عيب لا يُعلم ثم علم؟
قال: إذا كان الشيء ظاهرًا يعرف، فإن كان دخل بها فلها المهر، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء.
-
"مسائل حرب" ص ٥٦
وقال في رواية بكر بن محمد: قد كنت أذهب إلى حديث على، ثم هبته، وكأني أميل إلى حديث عمر.
وقال في رواية أبي طالب: ليس عليه غرم بما غره.
-
فقيل له: ما تقول أنت؟
قال: لا أدري (١) .
- (١)نقل صاحب "الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٣: قال أبو بكر الخلال: فقد توقف أحمد عن المهر؛ لأن عمر وعليًّا اختلفا فقال عمر: يرجع. وقال علي: لا يرجع، وكذا القولين قال بهما أحمد. قال: واختياري قول علي -رضي اللَّه عنه-.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٣
وقال أحمد في رواية حنبل: إذا كان به جنون أو وسواس أوْ تغير في عقل وكان يعبث ويؤذي رأيت أن أفرق بينهما, ولا يقيم على هذا، ولا خيار بغير ذلك.
-
"الفروع" ٥/ ٢٣٧
vol. 7, p. 158[٢٢٦٠ - العقم]
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يُولد له؟
قال أحمد: أعجب إلي إذا عرف ذا من نفسه أن يُبين، عسى امرأته تريدُ الولد.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا يسعه أن يغرها.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٨٢)
قال حرب سألتُ إسْحاقَ أيضًا: ما قولُك في العقيم يتزوج امرأةً، ولا تعلمُ المرأةُ، وثم علمت بعدُ، ألها الخيار؟
قال: كما لم تعلم المرأة من ذلك العلم ما يعلم هو فلها الخيار؛ لأنه يَقْدُمُ على علم.
-
"مسائل حرب" ص ٥٩
ب- عيوب خاصة بالرجال
٢٢٦١ - العِنَّة
قال إسحاق بن منصور: قلت: من أين يؤجل العنين؟
قال: من يوم (يرفع) (١) .
قال إسحاق: هو كما قال.
- (١)أي: يؤجل سنة من يوم يرفع إلى الإِمام.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٣٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن: المرأة إذا قالت: إن زوجها لا يستطيع أن يجامعها؟ قال: إن كانت عذراء نظر إليها النساءُ، وإن كانت ثيبًا استحلف زوجها.
vol. 7, p. 159قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٠٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قول علي حين جاءته المرأة، فقال: اتقي اللَّه عز وجل، واجلسي في بيتك (١) . ما أدري بذلك؟
قال: العنين الذي لم يصبها قط، وأما إذا أصابها مرة، فلا يكون عنينًا.
- (١)رواه البيهقي ٧/ ٢٢٧.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٩٤)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن العنين؟
قال: يؤجل سنةً من يوم يرفعُ إلى الإِمام.
قال: فقيل لأحمد: فإن ادعى أنه يأتيها؟
قال: إن كانت بكرًا نظر إليها النساءُ، وإن كانت ثيبًا قال عطاء: يجيء بمائه في خرقةٍ، وأما سمرةُ بن جندب فزوجه.
-
قيل لأحمد وأنا أسمع: لعله يجيء بماء غيره؟
قال: إنما يدخلُ معها في بيت كيف يجيء بماء غيره؟ .
قلتُ: قولُ من قال: يجيء بماء البيض؟
فقال: ماء البيض يجتمعُ والمني يذهب يعني: إذا أُلقى على النار.
-
"مسائل أبي داود" (١١٨٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة يتزوج بها الرجل، فتقول: لم يدخل بي. ويقول هو: قد دخلت بها؟
قال: أما عطاء فيقول: يؤخذ ماؤه على قطنة فإن لم يكن يؤجل كما يفعل بالعنين.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٤٧)
vol. 7, p. 160قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسأله هارون الديك عن الرجل يصل مرة واحدة إلى امرأته ثم لا يصل إليها مرة أخرى، أيفرق بينهما؟
قال: لا يفرق بينهما, وليس هذا عنينًا, وليس لها أن تقدمه إلى السُّلطان، ليفرق بينهما.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٢٨)
قال حرب: سألت أحمدَ قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً فلم يقدر أن يقربها؟
قال: يؤجل سنة.
قلتُ: فإن لم ترافعه؟
قال: إذا سكتت فَمهْ؟ !
-
وسألتُ إسحاقَ، قلتُ: أخبرني رضي اللَّه عنك عن: امرأةٍ استَعْدَتْ على زوجها أَنَّه عنين، وأنه لا يقربها، وقال الزوجُ: كذبتِ. كيف يُعْرَفُ ذلك، وما الحكم في ذلك؟
قال: يريهم ماءه، هذا حكمه.
-
"مسائل حرب" ص ٥٨
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل إذا وصل مرة إلى امرأته؟
قال: ليس بعنيّن، ولا يفرق بينهما، وإليه أذهب، وإن لم يصل بعد، وإن طالبته ليس لها ذاك.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٦٨)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن الركين، عن أبيه وحصين بن قبيصة قالا: قال عبد اللَّه: يؤجل العنين سنة، فإن جامع وإلا فرق بينهما.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٦٩)
vol. 7, p. 161قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن سفيان، عن الركين، عن أبي النعمان قال: أتينا المغيرة بن شعبة فيه فأجله سنة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٧٠)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا يزيد قال: أخبرنا محمد - يعني: ابن إسحاق- عن خالد بن كثير الهمداني، عن الضحاك بن مزاحم أن عليًّا -رضي اللَّه عنه- أجل العنين سنة، فإن انبسط إلى أهله فسبيل ذلك، وإلا فرق بينهما، فالتمسا من فضل اللَّه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٧١)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أجل الذي لا يستطيع أن يأتي امرأته سنة، وجعل لها الصداق كاملًا، وعليها العدة كاملة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٧٢)
-
وقال أحمد في رواية مهنا في العنين إذا ضرب له الأجل ثم اختلفا في الإصابة والمرأة ثيب: يُخلى معها ويقال له: أخرج ماءك على شيء، فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار، فإن قلب فهو مني.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١١
٢٢٦٢ - إذا كان الرجل مجبوبًا
قال في رواية مهنا في مجبوب تزوج امرأة، فلما دخل عليها لم ترض: لها ذلك، وعليه نصف الصداق إذا لم ترض به.
-
"تقرير القواعد" ٣/ ١٤٠
vol. 7, p. 162جـ - عيوب خاصة بالنساء
[٢٢٦٣ - الرجل يدخل بالمرأة فيجدها ممسوحة]
قال ابن هانئ: سألته عن رجل تزوج بامرأة، فلما أراد أن يدخل بها، وجدها ممسوحة؟
قال أبو عبد اللَّه: من الناس من يقول: يعوض شيئًا، وهو قول شريح، ومن الناس من يقول: لها المهر بما استحل من فرجها، وهو قول علي بن أبي طالب (١) ، وبه آخذ. وأهل المدينة يقولون: إذا علم ذلك منها الولي أغرم صداقها.
- (١)رواه سعيد بن منصور ١/ ٢١٣ (٨٢١).
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٤١)
-
٢٢٦٤ - الرجل يتزوج المرأة فلم يجدها بكرًا
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتزوج بالمرأة، فيدخل بها، ويقول: لم أجدها بكرًا؟
قال: قد تذهب العذرة في البسورة، وكثرة الحيض، والتعنيس، لها المهر كاملًا، إذا هو كرهها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٤٨)
- vol. 7, p. 163
ثانيًا: خيار العتق
٢٢٦٥ - حكم استمرار النكاح إذا أعتق أحدهما أو عتقا معًا
قال إسحاق بن منصور: قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدةٍ منه؟
-
قال لم يتراجعا إلا بنكاحٍ جديد ووليٍّ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٧٩)
قال حرب: قِيل لأحمد: رجل زوج عبده أمته ثم أعتقهما جميعًا، فمكثت معه أيامًا؟
قال: لا يجوز إلا أن يجدد النكاح. قال: وأظنه قال: وكذلك إن اشترى لعبده سرية ثم أعتقها، قال: يجدد النكاح.
-
"مسائل حرب" ص ٢٨٨
[٢٢٦٦ - خيار الفسخ للأمة إذا أعتقت]
قال إسحاق بن منصور: قلت: تخير الأمة إذا كان زوجها حرًّا؟
قال: لا، إذا كان زوجها حرًّا فلا خيار لها، إنما تُخير من العبد إذا اختارت نفسها تكون فرقة بغير طلاق.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٥٣)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد رحمه اللَّه تعالى: وخيار الحُرة تطليقة يملك الرجعة.
vol. 7, p. 164قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الخيار من العبد، إن أعتق العبد فله أن يتزوجها ومضت واحدة.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٥٤)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ويخطبها في العدة؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٥٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: لم لا يكون طلاقًا؟
قال: الطلاق ما تكلم به الرجل، إنما هذا شيء من قبلها.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٥٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا خيرت الأمة فاختارت نفسها, ولم يكن دخل بها.
قال: فلا صداق لها، وإن اختارته فالصداقُ للسيد.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّها ذهبت بنفسها.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٥٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أعانها زوجها في مكاتبتها لم تخير؟
قال: وما زوجها؟
قلت: عبد.
قال: إذا أعانها أو لم يعنها فلها الخيار.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٥٨)
vol. 7, p. 165قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إن وقع عليها وهي لا تعلمُ أن لها الخيار، حُلِّفَتْ أنه ما وقع عليك وأنت تعلمين بأنه كان لك الخيار، فإن حلفت خيرت، وإن كانت علمت فلا خيار لها.
قال أحمد: إذا وقع عليها فلا خيار لها علمت أو لم تعلم.
قال إسحاق: كما قال سفيان.
-
"مسائل الكوسج" (١١٧٤)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة خُيِّرت تحت من كانت حرًّا أو عبدًا، فإن اختارت نفسها ولم يكن دخل بها فلا صداق لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، فإن اختارته فالصداق للسيد؛ لأن أصل المهر وقع للسيد حين تزوجت، وإن كان دخل بها فالصداق أيضًا للسيد.
قال أحمد: إذا كانت أمة، فالصداق للسيد على حال ولا تخير تحت الحر.
قال إسحاق: كما قال أحمد.