٢٤٤٥ - إن نكل عن اللعان، ترد عليه امرأته؟

7 paragraphs · vol. 7, p. 476

  1. قال صالح: وقال: المتلاعن إذا أكذب نفسه يجلد الحد، ويلحق به الولد، ولا يرجع إليها أبدًا؛ لأنه حرمها على نفسه، وهذا أصح في المعنى.

    vol. 7, p. 476
  2. "مسائل صالح" (١١٩١)

    قال حرب: وقال أحمد: الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان لم ترد عليه امرأته.

  3. وسألت أحمد مرة أخرى قلت: الرجل يكذب نفسه بعد اللعان؟

    قال: يلحق به الولد ولا يجتمعان أبدًا، وقد اختلفوا في الضرب.

  4. قِيل لأحمد: رجل لاعن امرأته، فشهد أربع شهادات، فلما كان عند الخامسة وقف ولم يشهد؟

    فقال: هذا لم يتم اللعان يُضرب وترد عليه امرأته.

  5. "مسائل حرب" ص ٢٧٣

    vol. 7, p. 477نقل حنبل عنه: إن أكذب نفسه، حلت له، وعاد فراشه بحاله (١) .

    1. (١)قال ابن قدامة في "المغني" وهي رواية شاذة، شذ بها حنبل عن أصحابه. قال أبو بكر لا نعلم أحدًا رواها غيره، وينبغي أن تحمل هذِه الرواية على ما إذا لم يفرق بينهما الحاكم فأما مع تفريق الحاكم بينهما، فلا وجه لبقاء النكاح بحاله ا. هـ.
  6. "المغني" ١١/ ١٤٩، "زاد المعاد" ٥/ ٣٩٢

    سأله مهنا: إن كذب نفسه؟

    قال: لا حدّ ولا لعان؛ لأنه قد أبطل عنه القذف.

  7. "الفروع" ٥/ ٥١٧

    ٢ - حصول الفرقة