٢٤٤٧ - نوع الفرقة: فسخ أم طلاق؟
4 paragraphs · vol. 7, p. 478
- vol. 7, p. 478
قال صالح: وقال في اللعان: فرق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أخوي بني العجلان (١) . وقد قال بعض الناس: تطليقة بائنة.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤، والبخاري (٥٣١١)، ومسلم (١٤٩٣) من حديث ابن عمر.
-
"مسائل صالح" (١٢٦٢)
-
نقل أبو العباس أحمد بن محمد البرتي: قلت: إذا تلاعن الزوجان ما أمرهما فسخ أو طلاق بتفريق الحاكم، وكيف يكون حال المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، والخلع، وما أشبه هذا؟
فقال: هذِه مسألة أنا فيها منذ ثلاتين سنة، لم يتضح الأمر فيها، فلا أدري اللعان فيها أو لا.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٣