٢٤٤٩ - النسب بأى شيء يثبت؟
27 paragraphs · vol. 7, p. 479
- vol. 7, p. 479
قال إسحاق بن منصور: قلت: حديث زيد بن أرقم رحمه اللَّه أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد (١) ؟
قال: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- في القافة (٢) أعجب إليَّ.
قال إسحاق: السنة في هذا رواية زيد بن أرقم؛ لما صح ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧٣، وأبو داود (٢٢٦٩)، والنسائي ٦/ ١٨٢، وابن ماجه (٢٣٤٨). قال النسائي في "الكبرى" عقب الحديث: هذِه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد. وقال العقيلي ١/ ١٢٣: مضطرب الإسناد متقارب في الضعف، وكذا قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" ١/ ٤٠٢. وقال المنذري في "المختصر" ٣/ ١٧٦: وفي إسناده الأجلح، وإسمه يحيى بن عبد اللَّه الكندي، ولا يحتج به، ورده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه قائلًا: هكذا جزم المنذري في شأن الأجلح وهو تسرع أو تهجم، فالأجلح الكندي ثقة، وتكلموا في حفظه. . ثم هو لم ينفرد برواية هذا الحديث. قلت: وصححه ابن حزم في "المحلى" ١٠/ ١٥٠ قائلًا: وهذا خبر مستقيم السند. ونقل ابن القيم في "حاشيته على السنن" كلام ابن حزم. مؤيدًا له، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (١٩٦٣).
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٨٩ (٣١٤٥٩)، والبيهقي ١٠/ ٢٦٣.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٦٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجلُ ولم يدَّع ولده ولم ينفه؟ قال: ما أرى إلا أن يلحقه.
vol. 7, p. 480قال أحمد: الولدُ ولده إذا كان وطئًا بينًا.
قال إسحاق: هو كما قال، إذا كان إقراره بالوطء معروفًا؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الفراش للأمة في عبد بن زمعة وغيره (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٧، والبخاري (٢٠٣٥)، ومسلم (١٤٥٧) من حديث عائشة.
-
"مسائل الكوسج" (١٢١١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان عن رجلٍ وطئ جاريته فولدت، ولم يدع الولد ولم ينفه: ما أرى إلا أن يلحقه.
قال أحمد: إذا كان وطئًا معروفًا يلحقه كما قال عمر -رضي اللَّه عنه- (٢) .
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٣ (١٧٤٩٠)، والبيهقي ٧/ ٤١١ - ٤١٢.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٥٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا كان زوجها صغيرًا وهي حبلى؟
قال: ومن يقضي لها بالفراش؟ ! إنما يُقضى بالفراش، إذا كانا مدعيين، فإذا كان في أرض غربة يُعلم أنه لا يصلُ مثله أنه لا يقضى له بالفراش واختلط منه أحمد.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الفراش إنما هو ملك يملكه فيطأها بالملك، وليس للصغير ولا للغائب من أولاده من ملكها شيء إذا علم أن هذا الصغير أو هذا الغائب لم يطأ.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٤٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: المرأةُ إِذَا ادَّعتْ ولدًا لمْ تصدقْ إلَّا أنْ تجيءَ ببينةٍ أنها ولدتْهُ.
قال أحمدُ: إِنْ كَانَ لها أخوةٌ، أو نسبٌ معروفٌ، فقالت المرأةُ: هذا ابني فلابدَّ مِنْ أنْ تثبتَ أنهُ ابنها، فَأمَّا إذَا لمْ يكنْ لها دَافع فقالتْ: هذا ابني
vol. 7, p. 481فَمَنْ يحولُ بينها وبينه؟ !
قال إسحاقُ: إقرارُهَا بالولدِ جائزٌ، هي أثبتُ دعوة من الرجل؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ألحَقَ وَلَدَ الملاعَنَةِ بأمِّهِ (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٧، والبخاري (٥٣١٥)، ومسلم (١٤٩٤). من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه- أن رجلًا لاعن امرأته، وانتفى من ولدها ففرق رسول اللَّه بينهما، فألحق الولد بالمرأة.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٩٤)
قال صالح: قلت: الأمة لها فراش؟
قال: نعم، قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في عبد بن زمعة أن الولد للفراش. وقال عمر بن الخطاب: من أقر بوطء ألزمته الولد (٢) . ونذهب أنه إذا أقر بوطء لا يقدر أن يتبرأ منه.
- (٢)روى عبد الرزاق ٧/ ١٣٢ (١٢٥٢٤)، وسعيد ٢/ ٦٣ (٢٠٦٣) أنه قال: يا أيها الناس، أمسكوا عليكم ولائدكم، فإن أحدًا لا يطأ وليدة فتلد إلا ألحقت به ولدها.
-
"مسائل صالح" (١٠٨١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: إذا طلق امرأته فقالت: قد انقضت عدتي، ثم جاء بولدٍ لأكثر من ستة أشهرٍ؟
قال: فلا يلحق به.
قلت: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهرٍ من يوم طلقها؟
قال: فالولدُ له.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٢١)
قال ابن هانئ: وسئل عن خصي قد قطع قضيبه وبيضته، وله امرأة وهو ينزل؟
vol. 7, p. 482قال: إذا دفق فقد يكون الولد من الماء القليل، فإن شك الرجل في ولده دُعي له القافة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٦)
قال حرب: سألت أحمد عن القافة إذا ألحقوا الولد برجلين؟
قال: هما أبواه، وهو ابنهما يرثهما ويرثانه.
قال: وقوم يقولون إذا مات أحدهما انقطعت أبوته وهو ابن الباقي منهما. فجعل ينكر هذا القول.
وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجلان ادعيا ولدًا؟
قال: القافة.
قال إسحاق: وإذا كان الغلام مدركًا فادعاه رجلان واستوت الدعوتان، اتبع الغلام أيهما شاء.
قلت: وكم حد الإدراك في هذا؟
قال: إذا كان ابن ثنتي عشرة سنة، وأما حديث عائشه أنها كانت بنت تسع سنين حين بنى بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) فذاك في الدخول
قلت لإسحاق مرة أخرى: إذا ألحق برجلين فهو ابنهما يرثهما ويرثانه، وهو ابن الباقي منهما؟
قال: نعم.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ١١٨، والبخاري (٣٨٩٤) ومسلم (١٤٢٢).
-
"مسائل حرب" ص ٢٢٦
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وجد مع جاريته غلامه، ثم جاءت بولد؟
vol. 7, p. 483فقال: يدعى لها القافة، ويلحق به الولد إن ألحقوه به، وإنما يلحقوه بالشبه، وذكر حديث مجزز المدلجي قال: إن هذِه الأقدام بعضها من بعض (١) .
وقال أبي: وفي حديث عائشة قال: ورأى شبهًا بينًا بعتبة (٢) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٨، والبخاري (٣٥٥٥) ومسلم (١٤٥٩) من حديث عائشة.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٧، والبخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧).
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٦)
قال أبو العباس اللحياني: سألت أحمد عن النسب بأي شيء يثبت؟
قال: بإقرار الرجل أنه ابنه، أو يهنأ به فلا ينكر، أو يولد على فراشه.
-
"الطبقات" ١/ ١٠١
وقال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قيل له: تحكم بالقافة؟
قال: نعم، لم يزل الناس على ذلك.
-
"الطرق الحكمية" ص ٢٩٢
ونقل الشالنجي: سألت أحمد عن القائف: هل يُقضى بقوله؟
قال: يُقضى بقوله إذا علم.
-
"الطرق الحكمية" ص ٣٠٤، ٣٠٨
قال جعفر بن محمد النسائي: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الولد يدعيه الرجلان؟
قال: يدعى له رجلان من القافة، فإن ألحقاه بأحدهما فهو له.
وقال محمد بن داود المصيصي: سئل أبو عبد اللَّه عن جارية بين رجلين وقعا عليها؟
قال: إن ألحقوه بأحدهما فهو له.
- vol. 7, p. 484
قيل له: إن قال أحد القافة: هو لهذا، وقال الآخر: هو لهذا؟
قال: لا يقبل قول واحد حتى يجتمع اثنان، يكونان كشاهدين.
وقال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: إن قال أحد القافة: هو لهذا، وقال الآخر: هو لهذا؟
قال: لا يقبل قول واحد حتى يجتمع اثنان، فيكونا كشاهدين، وإذا شهد اثنان من القافة أنه لهذا فهو له.
-
وقال أحمد -في رواية أبي طالب- في الولد يكون بين الرجلين: يدعى القائف، فإذا قال: هو منهما. فهو منهما؛ نظرًا إلى ما يقول القائف، وإن جعله لواحد، فهو لواحد.
-
"الطرق الحكمية" ص ٣٠٧ - ٣٠٨، "معونة أولي النهى" ٧/ ١٥٦
وقال عليُّ بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث -حديث زيد بن أرقم في قصة على في الولد الذي ادعاه الثلاثة والإقراع بينهم (١) فقال: هذا حديث منكر، لا أدري ما هذا؟ ولا أعرفه صحيحًا.
- (١)سبق تخريجه.
-
"الطرق الحكمية" ٣١٠
نقل مهنا عنه: لا يلحق الولد حتى يوجد الدخول.
-
وسأله المروذي عن خصي؟
قال: إن كان مجبوبًا ليس له شيء، فإن أنزل فإنه يكون منه الولد، وإلا فالقافة.
-
"الفروع" ٥/ ٥١٨ - ٥١٩
نقل حنبل عنه: يلزمه الولد إذا نفاه، وألحقته القافة، وأقر بالوطء.
-
"الفروع" ٥/ ٥٢١
vol. 7, p. 485نقل الفضل عنه: فيمن وطئ أمته، وأقر بالوطء ثم باعها ولم تستبرأ فولدت لدون نصف سنة هو له.
قلت: في نفسه منه.
قال: فالقافة.
-
"الفروع" ٥/ ٥٢٣
نقل أبو الحارث عنه فيمن غصب امرأة رجل فولدت عنده ثم رجعت إلى زوجها، كيف يكون الولد للفراش؟ مثل هذا إنما يكون له إذا ادعاه، وهذا لا يدعيه، فلا يلزمه.
-
ونقل عبد اللَّه ومحمد بن موسى عنه: إذا شك في الولد: يرى القافة، فإن ألحقته به لحق، وإن ألحقته بالزاني لم يلحق به ولا بزان، ولا حد.
-
"الفروع" ٥/ ٥٣٢، "معونة أولي النهى" ٧/ ١٥٩
نقل أحمد بن سعيد عنه: النسب بالولد ثبت بإقرار الرجل به أنه ابنه، فلا ينكر، أو بولد على فراشه، أو يدخل على أهله وولده وحرمه.
-
"الفروع" ٦/ ٦١٦
نقل مهنا عنه في الولد يدعيه ثلاثة فالحقه بهم القافة: أنه يلحق بثلاثة.
-
"المبدع" ٥/ ٣٠٨، "معونة أولي النهى" ٧/ ١٥١
قال أحمد في رواية بكر بن محمد في يهودية ومسلمة ولدتا، فادعت اليهودية ولد المسلمة؟ فتوقف. فقيل: يرى القافة. فقال: ما أحسنه.
-
"معونة أولي النهى" ٧/ ١٥٤