٢٤٨٩ - الحيل في إبطال الاستبراء
3 paragraphs · vol. 7, p. 556
- vol. 7, p. 556
قال حبيش بن مبشر: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يشتري جارية ثم يعتقها من يومه ويتزوجها، أيطأها من يومه؟
فقال: كيف يطأها من يومه وقد وطئها ذلك بالأمس؟ هذا طريق الحيلة، وغضب، وقال: هذا أخبث قول.
-
"بيان الدليل" ص ١٨٦، "إعلام الموقعين" ٣/ ١٧٧
وقال أبو طالب: سمعت أبا عبد اللَّه قال له رجل: في كتاب الحيل: اشترى الرجل الأمة فأراد أن يقع بها، يعتقها ثم يتزوجها؟
فقال أبو عبد اللَّه: سبحان اللَّه! ما أعجب هذا: أبطلوا كتاب اللَّه والسنة، جعل اللَّه على الحرائر العدة من أجل الحمل، فليس من امرأة
vol. 7, p. 557تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل، ففرج يوطأ يشتريه ثم يعتقه على المكان فيتزوجها فيطأها، فإن كانت حاملا كيف يصنع؟ يطأها رجل اليوم ويطأها الآخر غدًا؟ هذا نقض كتاب والسنة، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُوطَأُ الحَامِلٌ حَتَّي تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ الحَامِلٌ حَتَّى تَحِيضَ" (١) ولا يدري هل هي حامل أم لا؟ سبحان اللَّه! ما أسمج هذا!
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٦٢، وأبو داود (٢١٥٧) من حديث أبي سعيد الخدري. صححه الحاكم ٢/ ١٩٥، وقال الحافظ في "التلخيص": إسناده حسن وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٧٣).
-
"بيان الدليل" ٣٤٤، "إعلام الموقعين" ٣/ ١٧٩ - ١٨٠.