٢٤٩٢ - وجوب النفقة على الزوجة متي تسلمها زوجها وتمكن منها
8 paragraphs · vol. 7, p. 561
- vol. 7, p. 561
قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجلٍ تزوج امرأةً ولم يدخل بها، هل يلزمه نفقتها أرأيت إن كانت صغيرة لا يُجامع مثلها؟
قال: كل ما لم يدخل بها وهي ممن يدخلُ بها، ولم يمتنع القومُ من تسليمها فعليه النفقة لها، وأما الصغيرة فلا نفقة لها عليه إلا أن تبلغ حد الوطء.
-
"مسائل الكوسج" (١٣١٢)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرجل إذا طلب منه المهر فلم يعط، أعليه نفقة؟
قال: نعم؛ لأنَّ الحبس من قبله، ينبغي أن يعطي المهر.
-
"مسائل أبي داود" (١١٠٨)
قال ابن هانئ: قلت: فإن كانت المرأة مدركة والغلام غير مدرك، على من تجب النفقة؟
قال: إذا كان المنع من قبل الغلام عليه النفقة، وإذا كان الغلام مدركًا والجارية لم تدرك فلا نفقة لها عليه، حتى تدرك.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٤٦)
قال حرب: سألت أحمدَ، قلتُ: على الرجل نفقة امرأته قبل أن يدخل بها.
vol. 7, p. 562قال: إذا جاء الحبس من قبله، وإن كان الحبس من قبلهم، فليس عليه نفقة.
وقال: وسألت إسحاق، قلتُ: رجل تزوج صبية صغيرة، هل لها نفقة؟
قال: كلما لم يستطاع (١) أن يُبْنَى بمثلها، فليس لها نفقة. فراجعته فيها، فقال: ليس لها نفقة.
- (١)كذا في المطبوع، والصواب: لم يستطع.
-
"مسائل حرب" ص ٩٩
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا تزوج الرجل المرأة فكان الحبس من قبلهم فلا نفقة لها، وإن كان من قبله فعليه النفقة، وإذا تزوجها وهي صغيرة فلا نفقة لها حتى تبلغ تسع سنين، ويدخل بمثلها؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل بعائشة وهي ابنة تسع (٢) ، فإن كانت يتيمة فأذنت في النكاح فلا خيار لها، ولا تنكح حتى تستأمر.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٢، والبخاري (٣٨٩٤)، ومسلم (١٤٢٢).
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٩٥)
-
نقل المروذي: النفقة على الصغير في ماله.
قلت: فإن كانت صغيرة لا توطأ؟
قال: إن كان له مال أنفق عليها منه.
-
"الفروع" ٥/ ٢٦٦