٢٤٩٤ - نفقة زوجة العبد، من يتحملها؟
4 paragraphs · vol. 7, p. 563
- vol. 7, p. 563
نقل حنبل: إذا أذن السيد لعبده فتزوج فالنفقة على السيد.
قال في رواية مهنا: إذا أذن لعبده في التزويج فتزوج وأصرف أربعة آلاف وثمنه ثمانمائة ولم يرض المولى فالمهر دين على العبد، وعلى السيد قيمته.
-
ونقل المروذي فيمن زوج عبده حرة ولم يكن عنده ما ينفق: يفرق بينهما، وإن زوجه أمة أنفق العبد عليها إذا كانت بقيمة ضريبته.
-
وروى مهنا: إذا أذن له فنفقته في ضريبته - يعنى: كسبه.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٧