٢٤٩٤ - نفقة زوجة العبد، من يتحملها؟

4 paragraphs · vol. 7, p. 563

  1. نقل حنبل: إذا أذن السيد لعبده فتزوج فالنفقة على السيد.

    قال في رواية مهنا: إذا أذن لعبده في التزويج فتزوج وأصرف أربعة آلاف وثمنه ثمانمائة ولم يرض المولى فالمهر دين على العبد، وعلى السيد قيمته.

    vol. 7, p. 563
  2. ونقل المروذي فيمن زوج عبده حرة ولم يكن عنده ما ينفق: يفرق بينهما، وإن زوجه أمة أنفق العبد عليها إذا كانت بقيمة ضريبته.

  3. وروى مهنا: إذا أذن له فنفقته في ضريبته - يعنى: كسبه.

  4. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٧