٢٤٩٨ - نفقة المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهى حامل، وهل يجب لها أم للحمل؟

24 paragraphs · vol. 7, p. 569

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: نفقة الحامل؟

    قال: من نصيبها.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 7, p. 569
  2. "مسائل الكوسج" (٩٩٢)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: على ما بقي من الطلاق؟

    قال: نعم.

    قال إسحاق: هو كما قال شديدًا.

  3. "مسائل الكوسج" (٩٩٣)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ طلق امرأته ثلاثًا، وهي مملوكة وهي حاملٌ، عليه نفقتها؟

    قال: هو ولده، وعليه نفقتها.

    قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (١٠٩٤)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: نفقة الحامل المطلقة؟

    قال: إذا كانت حاملًا فلا بد من نفقةٍ، وإذا لم تكن حاملًا فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لحديث فاطمة.

    قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (١٠٩٥)

    قال صالح: وسألته عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل، من ينفق عليها؟

    vol. 7, p. 570قال: ينفق عليها من نصيبها.

  6. "مسائل صالح" (٢٥٠)

    قال صالح: وسألته عق نفقة المختلعة الحامل، على من هو؟

    قال: على الزوج، إلا أن يكون تبرأ.

  7. "مسائل صالح" (٢٥١)

    قال صالح: قلت: الحامل المتوفى عنها زوجها؟

    فقال: هي مثل لك تنفق من نصيبها، قد بددت المواريث.

    قلت: الوليدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، من أين تنفق؟

    قال: هذِه غير تلك، ينفق عليها من الجميع.

  8. "مسائل صالح" (٩٩٥)

    قال صالح: قلت: الحامل يموت عنها زوجها ويطلقها، من أين تنفق؟

    قال: إن صح الخبر وقامت البينة من نصيبها، وهو أصح في المعنى، وقد ترددت المواريث، وإذا لم يصح الخبر ولم تقم البينة من جميع المال، لأنها حبست نفسها عليها.

  9. "مسائل صالح" (١٢٦٨)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تطلق البتة فتدّعي حملًا، متى يلزم زوجها النفقة عليها؟

    قال: إذا تبين حملها، أنفق عليها زوجها الذي طلقها.

    قلت له: فإن انفش حملها ذلك وبطل، هل يرجع عليها الزوج بما أنفق عليها فيأخذه منها؟

    قال: ذاك شيء جاد به عليها لمكان حملها، فلا أرى ذلك له.

  10. "مسائل ابن هانئ" (١١٦٥)

    vol. 7, p. 571قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المطلقة ثلاثًا حاملًا، هل ينفق عليها؟

    قال: نعم، ينفق عليها حتى تضع، فإذا وضعت، أنفق عليها من نصيبها.

  11. "مسائل ابن هانئ" (١١٦٦)

    قال ابن هانئ: سألته عن المطلقة ثلاثًا وهي حبلى، هل لها نفقة؟

    قال: ينفق عليها حتى تضع.

  12. سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ينفق على الحامل من جميع المال.

  13. "مسائل ابن هانئ" (١١٦٨)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا، فادعت أنها حامل؟

    قال: أرى أن ينفق عليها حتى يستبين حملها.

    قلت له: في كم يستبين حملها؟

    قال: في ثلاثة أشهر.

  14. "مسائل ابن هانئ" (١١٦٩)

    قال حرب: قلت لأحمد: أم الولد إذا مات عنها سيدها هل ينفق عليها؟

    قال: لا, وإن كانت حاملًا أيضًا لم ينفق عليها.

    وقال: وسألت إسحاق قلت: ما تقول في أمة مات عنها سيدها وهي حبلى؟

    قال: ينفق عليها من نصيب ولدها.

    وقال: وسألت إسحاق مرة أخرى عن نفقة الأمة الحامل إذا مات عنها

    vol. 7, p. 572سيدها. قال: ينفق عليها من جميع المال.

  15. "مسائل حرب" ص ٢٣٣

    قال حرب: وسُئلَ أحمد عن الحامل المتوفى عنها زوجها

    قال: ليس لها نفقة.

    قال: وإن كانت مطلقة وهي حامل فلها نفقة، وإن لم تكن حاملًا فلا سكنى ولا نفقة.

    وقال أحمد مرة أخرى في الحامل: ينفق عليها من نصيبها.

  16. سُئلَ أحمد عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم مات وهي في عدتها، هل لها نفقة؟ قال: لا، من أين يكون لها نفقة؟ !

  17. "مسائل حرب" ص ٢٢٥

    ونقل المروذي وأبو طالب وحنبل عنه في الحامل المتوفى عنها زوجها: نفقتها من نصيبها.

  18. ونقل مهنا عنه: ينفق عليها من جميع المال.

  19. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٨

    قال في رواية أحمد بن سعيد: النفقة للحمل.

  20. وقال في رواية أبي جعفر بن محمد بن يحيى المتطبب، في الرجل يموت فيخلف أم ولد حامل، من أين يُنفق عليها؟

    قال: من مال ما في بطنها يؤخذ بالحصص.

  21. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤٠

    قال ابن ماهان: قلت: نفقة الحامل المطلقة ثلاثًا: قال: لها نفقة ولها سكنى.

  22. "الطبقات" ٢/ ٣٦٣ - ٣٦٤

    vol. 7, p. 573نقل الكحال عنه في أم ولد: تنفق من مال حملها.

  23. "الفروع" ٥/ ٥٩٣

    نقل جعفر بن محمد عنه: إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك، فنفقتها من جميع المال إذا كانت حاملًا، وإن كانت ولدت قبل ذلك فهي في عداد الأحرار، ينفق عليها من نصيب ولدها.

  24. "تصحيح الفروع" المطبوع مع "الفروع" ٥/ ٥٩٤