٢٤٩٨ - نفقة المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهى حامل، وهل يجب لها أم للحمل؟
24 paragraphs · vol. 7, p. 569
- vol. 7, p. 569
قال إسحاق بن منصور: قلت: نفقة الحامل؟
قال: من نصيبها.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٩٩٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: على ما بقي من الطلاق؟
قال: نعم.
قال إسحاق: هو كما قال شديدًا.
-
"مسائل الكوسج" (٩٩٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ طلق امرأته ثلاثًا، وهي مملوكة وهي حاملٌ، عليه نفقتها؟
قال: هو ولده، وعليه نفقتها.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٩٤)
قال إسحاق بن منصور: قلت: نفقة الحامل المطلقة؟
قال: إذا كانت حاملًا فلا بد من نفقةٍ، وإذا لم تكن حاملًا فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لحديث فاطمة.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٩٥)
قال صالح: وسألته عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل، من ينفق عليها؟
vol. 7, p. 570قال: ينفق عليها من نصيبها.
-
"مسائل صالح" (٢٥٠)
قال صالح: وسألته عق نفقة المختلعة الحامل، على من هو؟
قال: على الزوج، إلا أن يكون تبرأ.
-
"مسائل صالح" (٢٥١)
قال صالح: قلت: الحامل المتوفى عنها زوجها؟
فقال: هي مثل لك تنفق من نصيبها، قد بددت المواريث.
قلت: الوليدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، من أين تنفق؟
قال: هذِه غير تلك، ينفق عليها من الجميع.
-
"مسائل صالح" (٩٩٥)
قال صالح: قلت: الحامل يموت عنها زوجها ويطلقها، من أين تنفق؟
قال: إن صح الخبر وقامت البينة من نصيبها، وهو أصح في المعنى، وقد ترددت المواريث، وإذا لم يصح الخبر ولم تقم البينة من جميع المال، لأنها حبست نفسها عليها.
-
"مسائل صالح" (١٢٦٨)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تطلق البتة فتدّعي حملًا، متى يلزم زوجها النفقة عليها؟
قال: إذا تبين حملها، أنفق عليها زوجها الذي طلقها.
قلت له: فإن انفش حملها ذلك وبطل، هل يرجع عليها الزوج بما أنفق عليها فيأخذه منها؟
قال: ذاك شيء جاد به عليها لمكان حملها، فلا أرى ذلك له.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٦٥)
vol. 7, p. 571قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المطلقة ثلاثًا حاملًا، هل ينفق عليها؟
قال: نعم، ينفق عليها حتى تضع، فإذا وضعت، أنفق عليها من نصيبها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٦٦)
قال ابن هانئ: سألته عن المطلقة ثلاثًا وهي حبلى، هل لها نفقة؟
قال: ينفق عليها حتى تضع.
-
سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ينفق على الحامل من جميع المال.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٦٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا، فادعت أنها حامل؟
قال: أرى أن ينفق عليها حتى يستبين حملها.
قلت له: في كم يستبين حملها؟
قال: في ثلاثة أشهر.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٦٩)
قال حرب: قلت لأحمد: أم الولد إذا مات عنها سيدها هل ينفق عليها؟
قال: لا, وإن كانت حاملًا أيضًا لم ينفق عليها.
وقال: وسألت إسحاق قلت: ما تقول في أمة مات عنها سيدها وهي حبلى؟
قال: ينفق عليها من نصيب ولدها.
وقال: وسألت إسحاق مرة أخرى عن نفقة الأمة الحامل إذا مات عنها
vol. 7, p. 572سيدها. قال: ينفق عليها من جميع المال.
-
"مسائل حرب" ص ٢٣٣
قال حرب: وسُئلَ أحمد عن الحامل المتوفى عنها زوجها
قال: ليس لها نفقة.
قال: وإن كانت مطلقة وهي حامل فلها نفقة، وإن لم تكن حاملًا فلا سكنى ولا نفقة.
وقال أحمد مرة أخرى في الحامل: ينفق عليها من نصيبها.
-
سُئلَ أحمد عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم مات وهي في عدتها، هل لها نفقة؟ قال: لا، من أين يكون لها نفقة؟ !
-
"مسائل حرب" ص ٢٢٥
ونقل المروذي وأبو طالب وحنبل عنه في الحامل المتوفى عنها زوجها: نفقتها من نصيبها.
-
ونقل مهنا عنه: ينفق عليها من جميع المال.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٨
قال في رواية أحمد بن سعيد: النفقة للحمل.
-
وقال في رواية أبي جعفر بن محمد بن يحيى المتطبب، في الرجل يموت فيخلف أم ولد حامل، من أين يُنفق عليها؟
قال: من مال ما في بطنها يؤخذ بالحصص.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤٠
قال ابن ماهان: قلت: نفقة الحامل المطلقة ثلاثًا: قال: لها نفقة ولها سكنى.
-
"الطبقات" ٢/ ٣٦٣ - ٣٦٤
vol. 7, p. 573نقل الكحال عنه في أم ولد: تنفق من مال حملها.
-
"الفروع" ٥/ ٥٩٣
نقل جعفر بن محمد عنه: إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك، فنفقتها من جميع المال إذا كانت حاملًا، وإن كانت ولدت قبل ذلك فهي في عداد الأحرار، ينفق عليها من نصيب ولدها.
-
"تصحيح الفروع" المطبوع مع "الفروع" ٥/ ٥٩٤