٢٥٠٩ - ٢ - أن يكون ما ينفقه الأصل فاضلا عن نفقة نفسه
2 paragraphs · vol. 7, p. 580
- vol. 7, p. 580
نقل أبو طالب، قيل لأحمد: فإن كان له دار يبيعها وينفق على ابنه.
قال: لا بد له من مسكن، وإن كان له فضل عن مسكنه وفضل عن نفقة عياله، وإن لم يكن له فضل ولا سعة فلا ينفق عليها.
-
"تقرير القواعد" ٣/ ٩٤٨