٢٥١٩ - تخيير الغلام بين أبويه
7 paragraphs · vol. 7, p. 596
- vol. 7, p. 596
قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: متى يُخير؟
قال: إذا بلغ سبعًا فحسنٌ.
-
"مسائل الكوسج" (٩٢٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: يخير الغلام: إذا كان ابن ست سنين أو سبع.
قلت: فالجارية؟
قال: أبوها أحق بها إذا زوج مثلها.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٢٨)
قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيّر غلامًا بين أبويه (١) . كيف التخيير؟
قال: إذا بلغ سبع سنين خُير، فإن شاء كان مع أبيه وإن شاء كان مع أمه.
قلت: وقبل ذلك؟
vol. 7, p. 597قال: يكون مع الأم إلى سبع سنين.
قلت: فالجارية؟
قال: والجارية تكون مع الأم حتى تبلغ ما يجوز تزويجها، ثم تكون مع الأب.
قلت: ست سنين؟
قال: ست وسبع.
وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: إلى متى يكون الصبي والصبية مع الأم إذا طلقت؟
قال: أحب إلى أن يكون مع الأم إلى سبع سنين ثم يخير.
قلت له: أترى التخيير؟
قال: شديدًا. قلت: فأقل من سبع سنين لا تخير؟
قال: قد قال بعضهم: خمس. ولكن أنا أحب إليَّ سبع.
- (١)رواه أحمد ٢/ ٢٤٦، وأبو داود (٢٢٧٧)، والترمذي (١٣٥٧)، والنسائي ٦/ ١٨٥، وابن ماجه (٢٣٥١) من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٦٩).
-
"مسائل حرب" ص ٢٤٠
نقل عنه الفضل بن زياد: إذا عقل الغلام واستغنى عن الأم فالأب أحق به.
-
ونقل أبو طالب: الأب أحق بالغلام إذا عقل واستغنى عن الأم.
-
"الفتاوى" ٢٤/ ١١٢
نقل عنه رضا (١) بن يحيى: الأم والجدة أحق بالجارية حتى تتزوج.
- (١)قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه: هكذا في المطبوع ولا يوجد في أصحاب الإمام أحمد من يُسمى بهذا الاسم، ولعله زكريا بن يحيى.
-
"الفتاوى" ٣٤/ ١١٥