٢٥١٩ - تخيير الغلام بين أبويه

7 paragraphs · vol. 7, p. 596

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: متى يُخير؟

    قال: إذا بلغ سبعًا فحسنٌ.

    vol. 7, p. 596
  2. "مسائل الكوسج" (٩٢٠)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: يخير الغلام: إذا كان ابن ست سنين أو سبع.

    قلت: فالجارية؟

    قال: أبوها أحق بها إذا زوج مثلها.

  3. "مسائل أبي داود" (١٢٢٨)

    قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيّر غلامًا بين أبويه (١) . كيف التخيير؟

    قال: إذا بلغ سبع سنين خُير، فإن شاء كان مع أبيه وإن شاء كان مع أمه.

    قلت: وقبل ذلك؟

    vol. 7, p. 597قال: يكون مع الأم إلى سبع سنين.

    قلت: فالجارية؟

    قال: والجارية تكون مع الأم حتى تبلغ ما يجوز تزويجها، ثم تكون مع الأب.

    قلت: ست سنين؟

    قال: ست وسبع.

    وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: إلى متى يكون الصبي والصبية مع الأم إذا طلقت؟

    قال: أحب إلى أن يكون مع الأم إلى سبع سنين ثم يخير.

    قلت له: أترى التخيير؟

    قال: شديدًا. قلت: فأقل من سبع سنين لا تخير؟

    قال: قد قال بعضهم: خمس. ولكن أنا أحب إليَّ سبع.

    1. (١)رواه أحمد ٢/ ٢٤٦، وأبو داود (٢٢٧٧)، والترمذي (١٣٥٧)، والنسائي ٦/ ١٨٥، وابن ماجه (٢٣٥١) من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٦٩).
  4. "مسائل حرب" ص ٢٤٠

    نقل عنه الفضل بن زياد: إذا عقل الغلام واستغنى عن الأم فالأب أحق به.

  5. ونقل أبو طالب: الأب أحق بالغلام إذا عقل واستغنى عن الأم.

  6. "الفتاوى" ٢٤/ ١١٢

    نقل عنه رضا (١) بن يحيى: الأم والجدة أحق بالجارية حتى تتزوج.

    1. (١)قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه: هكذا في المطبوع ولا يوجد في أصحاب الإمام أحمد من يُسمى بهذا الاسم، ولعله زكريا بن يحيى.
  7. "الفتاوى" ٣٤/ ١١٥