٢٥٧٨ - ما تؤخذ منه الدية، والقدر الواجب فيه

6 paragraphs · vol. 8, p. 105

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: الدِّية من الإبل والشاة والذَّهب والفضَّة؟

    قال: من الإبل: مائة، ومن الشاء: ألفا شاة، ومن الذَّهب: ألف دينار، ومن الورق: اثنا عشر ألفًا، ويقال: من البقر: مائتا بقرة.

    قال إسحاق: كما قال سواء، وقَرْطَسَ (١) .

    1. (١)قرطس: أصاب.
    vol. 8, p. 105
  2. "مسائل الكوسج" (٢٣٩٦)

    قال صالح: الدية كم هي من الذهب والورق والإبل؟

    قال: من الورق اثنا عشر ألفا، وهو أكثر ما جاء فيه، رواه عكرمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الدية اثنا عشر" (٢) . ومن الذهب ألف دينار، ومن الإبل مائة.

    1. (٢)رواه الترمذي (١٣٨٩) والنسائي ٨/ ٤٤ مرسلًا ورواه موصولًا عن ابن عباس: أبو داود (٤٥٤٦)، والترمذي (١٣٨٨) والنسائي ٨/ ٤٤، وابن ماجه (٢٦٢٩). قال الترمذي: لا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم الطائفي. وقال النسائي في "السنن الكبرى" ٤/ ٢٣٥ الصواب عن عكرمة مرسلا، وابن ميمون ليس بالقوي. وكذا قال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٤٦٢، وعبد الحق في "الأحكام الوسطى" ٤/ ٥٧، وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٤٢٦. وذكره الألباني في "الإرواء" (٢٢٤٥) من حديث ابن عباس وضعفه.
  3. "مسائل صالح" (٧٢٩)

    vol. 8, p. 106قال صالح: كم الدية من الغنم؟

    قال: ألف شاة، الدية من الخيل (١) ليس فيه شيء صحيح.

    1. (١)كذا بالمطبوع، ونص الرواية في "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٢: (الحلل)، وهو الصحيح. واللَّه أعلم.
  4. "مسائل صالح" (١٢٥٨)

  5. ونقل عنه حنبل في الحلل: هل هي من أصول الدية؟ قال: إنها أصل في الدية، وإنها مائتا حلة على أهل الحلل.

  6. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٢