٢٦١٥ - هل يقتل بالقسامة أكثر من واحد؟
2 paragraphs · vol. 8, p. 184
- vol. 8, p. 184
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيانُ في دارٍ بين مدبَّرِ ومكاتبِ وأمِّ ولدٍ وجدوا فيها قتيلًا، قال سفيان: ثلث الدِّيةِ على المكاتبِ، وأمُّ الولدِ والمدبَّرُ على عاقلةِ السيدِ.
vol. 8, p. 185قال أحمد: هذا قسامة، إلا أنهم يقسمون على واحدٍ، لا يقسمون على أكثر من واحدٍ؟ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تقسمون وتستحقون قاتلكم" (١) .
قال إسحاق: هو على الدِّيةِ، ليس على العمدِ؛ لأني لا أقيدُ بالقسامةِ أحدًا لقول عمر -رضي اللَّه عنه-: يوجب العقل ولا يشيط الدَّم (٢) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢، والبخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩) من حديث سهل بن أبي حثمة.
- (٢)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٤١ (١٨٢٨٦)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٤٣ (٢٧٨٢٢)، والبيهقي ٨/ ١٢٩.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٥٧)