٢٦٩٩ - إذا ارتد الرجل، ثم دخل دار الحرب فقتل أو زنى ثم راجع

3 paragraphs · vol. 8, p. 320

  1. قال إسحاق بن منصور: سئل: إذا (أراد أن يدخل) (١) دار الحرب، فقتل أو زنا أو سرق.

    قال: أما أنا فلا يعجبني أي: ألا يقام عليه ما أصاب هنالك.

    1. (١)هكذا بالأصل، وفي طبعة الجامعة الإسلامية: ارتد ودخل.
    vol. 8, p. 320
  2. "مسائل الكوسج" (٣٤١٥)

    قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد: عن رجل ارتدّ عن الإسلام فلحق بدار الحرب فقتل بها رجلًا مسلمًا ثم رجع تائبًا وقد أسلم فأخذه وليّه يكون عليه قود من ذلك؟ فقال: قد زال عنه الحكم لأنه إنما قتل وهو مشرك وكذلك عن سرق وهو مشرك.

    فقلت له: ويذهب دم الرجل المسلم؟ قال: لا أقول في هذا شيئًا.

    vol. 8, p. 321فقلت: لا تقول فيه. ترى عليه القتل ولا ترى عليه شيئًا؟

    قال: لا أقول فيها شيئًا.

  3. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٥١٤ (١٢٩١)