٢٦٩٩ - إذا ارتد الرجل، ثم دخل دار الحرب فقتل أو زنى ثم راجع
3 paragraphs · vol. 8, p. 320
- vol. 8, p. 320
قال إسحاق بن منصور: سئل: إذا (أراد أن يدخل) (١) دار الحرب، فقتل أو زنا أو سرق.
قال: أما أنا فلا يعجبني أي: ألا يقام عليه ما أصاب هنالك.
- (١)هكذا بالأصل، وفي طبعة الجامعة الإسلامية: ارتد ودخل.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤١٥)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد: عن رجل ارتدّ عن الإسلام فلحق بدار الحرب فقتل بها رجلًا مسلمًا ثم رجع تائبًا وقد أسلم فأخذه وليّه يكون عليه قود من ذلك؟ فقال: قد زال عنه الحكم لأنه إنما قتل وهو مشرك وكذلك عن سرق وهو مشرك.
فقلت له: ويذهب دم الرجل المسلم؟ قال: لا أقول في هذا شيئًا.
vol. 8, p. 321فقلت: لا تقول فيه. ترى عليه القتل ولا ترى عليه شيئًا؟
قال: لا أقول فيها شيئًا.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥١٤ (١٢٩١)