٢٧٠٢ - من تكررت ردته، هل يستتاب؟

6 paragraphs · vol. 8, p. 326

  1. قال إسحاق بن منصور: الرجلُ يُسلمُ، ثُمَّ يرتدُّ، ثم يُسلم، ثم يَرْتد؟

    قال أحمدُ: ما دام يتوب يُستتاب.

    قال إسحاقُ: يُستتابُ ثلاثًا فإِنِ ارتدَّ الرابعةَ لم يستتب، عليه القتل كما جاء عَن عثمانَ وابنِ عمر -رضي اللَّه عنهم- على تأويل الكتاب: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا} [النساء: ١٣٧] .

    vol. 8, p. 326
  2. "مسائل الكوسج" (٢٦٨١)

    قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سأل أبا عبد اللَّه: ما تقول في من خرج من الإسلام إلى الكفر ثم قال: قد تبت، تقبل توبته؟

    قال لي: نعم.

  3. فإن عاد أيضا وقال: قد تبت تقبل توبته؟

    قال: نعم.

    قلت: فإذا فعل ذلك أبدًا يؤخذ ويقول: قد تبت؟

    قال: ما يعجبني هذا لا آمن أن يكون هذا يتلعب بالإسلام، يقتل.

    قلت: كم تقبل منه التوبة؟

    قال: قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثة أيام. هكذا، فأرى أن يستتاب ثلاث مرات. فأما إذا كثر ذا منه فلا.

    قلت له: ما لك فيما أحسبه يقول: كلما تاب قبلت توبته؟

    قال: ما أشبه ذا بقوله.

    وقال: أخبرنا أحمد بن المنذر قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن القوم إذا أسلموا ثم أغاروا على المسلمين؟

    قال: هو نقض للعهد.

    vol. 8, p. 327قلت: فإن غزوهم المسلمون، فقالوا: نحن مسلمون؟

    قال: ما أحسن أن يقبل منهم أول مرة. أما إذا فعلوا مرارًا فلا يقبل منهم.

  4. واحتجّ في ذلك بقول عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- في اليهودي الذي صرع المرأة عن الحمار، فأمر عمر بقتله وقال: ليس على هذا عاهدناهم.

  5. وقال أبو عبد اللَّه في القوم إذا كان لهم عهد ثم نقضوا. قال: يختلفون في الذراري. يقول: ليسوا في العهد.

    قال أبو بكر الخلال: ما حكاه إسحاق بن منصور فقول أول لأبي عبد اللَّه، والذي أذهب ما حكاه الميموني وأحمد بن الحسين وفسّروه عنه.

  6. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣ (١٢١٣ - ١٢١٤)