[فصل. . .]

30 paragraphs · vol. 8, p. 347

  1. [٢٧١٣ - ترتيب الحدود، وبيان أن بعضها أشد من بعض]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسن: ضربُ الزنا أشدُّ مِنْ ضربِ القذفِ، والقذفُ أشدُّ مِنَ الشّربِ، والشربُ أَشَد مِنَ التعزيرِ (١) .

    قال أحمدُ: هو نحو ما قال.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٣٦٨ (١٣٥٠٩) مختصرًا.
    vol. 8, p. 347
  2. "مسائل الكوسج" (٢٦٣١)

    قال الخلال: أخبرني حامد بن أحمد بن داود، أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث، قال: سمعت أحمد قال: ليس من المعاصي شيء أشد من الزنا بعد قتل النفس.

    وقال: أخبرني عبد الملك الميموني، أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: ليس بعد قتل النفس أشد من الزنا.

  3. "أحكام النساء" (٩٦) ، (٩٧)

  4. [٢٧١٤ - ما جاء في الشروط العامة لمن يجب عليه الحد]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- لا يرى على العبدِ حدًّا، ولا على اليهود والنصارى (٢) .

    قال: عليه الحدُّ، واليهود والنصارى عليهم الحدود.

    vol. 8, p. 348قال إسحاق: هكذا هو.

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٧/ ٣٩٦ (١٣٦١٥).
  5. "مسائل الكوسج" (٩٣١)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: وَصِيفٌ سَرق فشُبِّر، فوُجِد ستة أشبار، يُقطع؟

    قال: أما أنا أقول: على ثلاثة حدود: إذا نبت، أو بَلَغ خمسة عشر، أو احتلم.

    قال إسحاق: هو كما قال، والأشبار: هي الخصلة الرابعة، يحكم به، ويشبر بالشبر الذي تعرفه العوام، وإذا كان القصير قبل أن يعرف بلوغه، يشبر نفسه.

  6. "مسائل الكوسج" (٢٤١٣)

    قال صالح: سألت أبي عن نصراني قتل نصرانيًّا ثم أسلم؟

    قال: يقتل به، لأنه قتله وهو نصراني، فليس يدرأ عنه الإسلام القتل.

  7. "مسائل صالح" (٦٣٥)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن ذمي أصاب حدًّا، ثم أسلم؟

    قال: يقام عليه الحد.

  8. "مسائل أبي داود" (١٤٦٦)

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجم يهوديًّا، ويهودية (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٧، والبخاري (١٣٢٩)، ومسلم (١٦٩٩) من حديث ابن عمر.
  9. وسئل عن: ذمي صار زنديقًا؟

    قال: لا يقتل، وذلك أنه يكون ضررًا في أخذ الجزية.

  10. "مسائل ابن هانئ" (١٥٧٧)

    قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عما يجب الحد؟

    vol. 8, p. 349قال: الحدود ثلاثة: الاحتلام، وأن ينبت، وأن يبلغ خمس عشرة. هذِه حدود كلها قد رويت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كل من بلغ هذِه الحدود يحد، إن سرق، أو زنى.

  11. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٦٠)

  12. [٢٧١٥ - تداخل الحدود]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل سرقٌ، وشربَ الخمرَ، ثم قتلَ؟

    قال: كلُّ شيءٍ مِنْ حقوقِ النَّاس، فإنَّه يُقام عليه الحد، ويُقتص منه، ثم يُقتل.

    قال إسحاقُ: كما قال، وما كان من حقوق اللَّه عز وجل، فلا يُقتص منه، مثل السَّرقة، وشرب الخمر.

  13. "مسائل الكوسج" (٢٣٩٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قَذَفَ رجلًا، وقَتَلَ آخرَ عمدًا؟

    قال: لا بد مِنْ أن تُقام عليه الحدود.

    قال إسحاق: كما قال.

  14. "مسائل الكوسج" (٢٣٩١)

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا قران، عن أبي سيار، عن ثابت، عن الضحاك: أن عليًّا ضرب رجلا حدين في مقام.

  15. "مسائل صالح" (٨٢٩)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تستجمع عليه حدود: قطع يد، أو رجل، وجراح؟

    قال أبو عبد اللَّه: إذا كانت لناسٍ متفرقة حدود. وناس هم متفرقون، أخذ بهم من الجاني.

  16. فقيل له: يقتل بعدما جرح وقطع؟

    قال: يؤخذ الناس بقدر ما أصاب منهم، إذا كانت حدود شيء في القتول: قطع رجل، أو ذكر، وإذا كان لرجل واحد، قتل فإنه يفتك به خشية القتيل.

    vol. 8, p. 350
  17. "مسائل ابن هانئ" (١٥٨٣)

  18. [٢٧١٦ - هل تسقط الحدود بالتقادم؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ زنا أو سرقَ أو شربَ الخمرَ أُقيمَ عليه ولو كان بعد عشرين سنة. قال أحمد: كما قال.

    قال إسحاقُ: كما قال كذلك رأى عثمانُ -رضي اللَّه عنه- في الوليد (١) .

    1. (١)رواه ابن عدي في "الكامل" ٦/ ٤١، والإسماعيلي في "معجمه" ١/ ٤١٣، والبيهقي ٦/ ٧٧، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/ ٣٩١، كلهم من طريق بقية، عن أبي محمد الكلاعي عمر بن أبي عمر، قال ابن عدي: عمر بن أبي عمر ليس بالمعروف. وقال البيهقي: تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة، واللَّه أعلم. وقال الألباني في "الإرواء" (١٤١٥): ضعيف.
  19. "مسائل الكوسج" (٢٦٦٢)

  20. [٢٧١٧ - الشفاعة في الحدود]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: يشفعُ الرجلُ في حدٍّ؟

    قال: مَا لم يبلغِ السلطان.

  21. "مسائل الكوسج" (٢٤٩٠)

  22. [٢٧١٨ - الكفالة في الحدود]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "لا كفالة في حد" ؟

    قال: إذا وجبَ عليه الحدُّ لا يكفل، ولكن يحبس أو يقامُ عليه الحدّ.

    قال إسحاقُ: كما قال.

    vol. 8, p. 351
  23. "مسائل الكوسج" (٢٤٨٧)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا كفالة في حد، فإن ادعى على رجل أنه قتل أو قذف فلا يكفل بحبس ولا يكون كفيلًا.

  24. "مسائل عبد اللَّه" (١١٥٦)

  25. [٢٧١٩ - إذا مات المحدود وقت إقامة الحد، هل يضمن؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث عمر -رضي اللَّه عنه- قتيل اللَّه لا يودى؟ (١) .

    قال: إذا قامت البيّنة، لم يكن عليه شيء.

    قال إسحاق: كما قال، وكذلك إن علم ذَلِكَ؛ حتَّى يستيقن (به) ولم تكن بيّنة.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٣٨ (٢٧٧٨٤)، وعبد الرزاق ٩/ ٤٣٥ (١٧٩١٩).
  26. "مسائل الكوسج" (٢٣٤٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الذي يموت من قصاص.

    قال: لا دية له، وإذا حُدَّ في الخمرِ فماتَ فلا ديةَ له.

    قال إسحاقُ: كما قال.

  27. "مسائل الكوسج" (٢٣٧٩)

    vol. 8, p. 352قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: في الذي يموتُ في قصاص؟

    قال: لا ديةَ له.

    قُلْت: وفي الخمرِ؟

    قال: لا دِيةَ لَهُ.

    قال إسحاق: كما قال.

  28. "مسائل الكوسج" (٢٥٠٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: ديته على العاقلة من مات في القصاص.

    قال أحمدُ: لا ديةَ له.

    قال إسحاق: كما قال.

  29. "مسائل الكوسج" (٢٦٢٦)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل اقتص منه، فمات؟

    قال: ليس على من اقتص منه فمات شيء.

  30. "مسائل ابن هانئ" (١٥٣٨)