[فصل. . .]
30 paragraphs · vol. 8, p. 347
- vol. 8, p. 347
[٢٧١٣ - ترتيب الحدود، وبيان أن بعضها أشد من بعض]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسن: ضربُ الزنا أشدُّ مِنْ ضربِ القذفِ، والقذفُ أشدُّ مِنَ الشّربِ، والشربُ أَشَد مِنَ التعزيرِ (١) .
قال أحمدُ: هو نحو ما قال.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٣٦٨ (١٣٥٠٩) مختصرًا.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٣١)
قال الخلال: أخبرني حامد بن أحمد بن داود، أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث، قال: سمعت أحمد قال: ليس من المعاصي شيء أشد من الزنا بعد قتل النفس.
وقال: أخبرني عبد الملك الميموني، أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: ليس بعد قتل النفس أشد من الزنا.
-
"أحكام النساء" (٩٦) ، (٩٧)
-
[٢٧١٤ - ما جاء في الشروط العامة لمن يجب عليه الحد]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- لا يرى على العبدِ حدًّا، ولا على اليهود والنصارى (٢) .
قال: عليه الحدُّ، واليهود والنصارى عليهم الحدود.
vol. 8, p. 348قال إسحاق: هكذا هو.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٧/ ٣٩٦ (١٣٦١٥).
-
"مسائل الكوسج" (٩٣١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: وَصِيفٌ سَرق فشُبِّر، فوُجِد ستة أشبار، يُقطع؟
قال: أما أنا أقول: على ثلاثة حدود: إذا نبت، أو بَلَغ خمسة عشر، أو احتلم.
قال إسحاق: هو كما قال، والأشبار: هي الخصلة الرابعة، يحكم به، ويشبر بالشبر الذي تعرفه العوام، وإذا كان القصير قبل أن يعرف بلوغه، يشبر نفسه.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤١٣)
قال صالح: سألت أبي عن نصراني قتل نصرانيًّا ثم أسلم؟
قال: يقتل به، لأنه قتله وهو نصراني، فليس يدرأ عنه الإسلام القتل.
-
"مسائل صالح" (٦٣٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن ذمي أصاب حدًّا، ثم أسلم؟
قال: يقام عليه الحد.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٦٦)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجم يهوديًّا، ويهودية (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٧، والبخاري (١٣٢٩)، ومسلم (١٦٩٩) من حديث ابن عمر.
-
وسئل عن: ذمي صار زنديقًا؟
قال: لا يقتل، وذلك أنه يكون ضررًا في أخذ الجزية.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٧)
قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عما يجب الحد؟
vol. 8, p. 349قال: الحدود ثلاثة: الاحتلام، وأن ينبت، وأن يبلغ خمس عشرة. هذِه حدود كلها قد رويت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كل من بلغ هذِه الحدود يحد، إن سرق، أو زنى.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٦٠)
-
[٢٧١٥ - تداخل الحدود]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل سرقٌ، وشربَ الخمرَ، ثم قتلَ؟
قال: كلُّ شيءٍ مِنْ حقوقِ النَّاس، فإنَّه يُقام عليه الحد، ويُقتص منه، ثم يُقتل.
قال إسحاقُ: كما قال، وما كان من حقوق اللَّه عز وجل، فلا يُقتص منه، مثل السَّرقة، وشرب الخمر.
-
"مسائل الكوسج" (٢٣٩٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قَذَفَ رجلًا، وقَتَلَ آخرَ عمدًا؟
قال: لا بد مِنْ أن تُقام عليه الحدود.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٣٩١)
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا قران، عن أبي سيار، عن ثابت، عن الضحاك: أن عليًّا ضرب رجلا حدين في مقام.
-
"مسائل صالح" (٨٢٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تستجمع عليه حدود: قطع يد، أو رجل، وجراح؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا كانت لناسٍ متفرقة حدود. وناس هم متفرقون، أخذ بهم من الجاني.
- vol. 8, p. 350
فقيل له: يقتل بعدما جرح وقطع؟
قال: يؤخذ الناس بقدر ما أصاب منهم، إذا كانت حدود شيء في القتول: قطع رجل، أو ذكر، وإذا كان لرجل واحد، قتل فإنه يفتك به خشية القتيل.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٨٣)
-
[٢٧١٦ - هل تسقط الحدود بالتقادم؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ زنا أو سرقَ أو شربَ الخمرَ أُقيمَ عليه ولو كان بعد عشرين سنة. قال أحمد: كما قال.
قال إسحاقُ: كما قال كذلك رأى عثمانُ -رضي اللَّه عنه- في الوليد (١) .
- (١)رواه ابن عدي في "الكامل" ٦/ ٤١، والإسماعيلي في "معجمه" ١/ ٤١٣، والبيهقي ٦/ ٧٧، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/ ٣٩١، كلهم من طريق بقية، عن أبي محمد الكلاعي عمر بن أبي عمر، قال ابن عدي: عمر بن أبي عمر ليس بالمعروف. وقال البيهقي: تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة، واللَّه أعلم. وقال الألباني في "الإرواء" (١٤١٥): ضعيف.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٦٢)
-
[٢٧١٧ - الشفاعة في الحدود]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: يشفعُ الرجلُ في حدٍّ؟
قال: مَا لم يبلغِ السلطان.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٩٠)
- vol. 8, p. 351
[٢٧١٨ - الكفالة في الحدود]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "لا كفالة في حد" ؟
قال: إذا وجبَ عليه الحدُّ لا يكفل، ولكن يحبس أو يقامُ عليه الحدّ.
قال إسحاقُ: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٨٧)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا كفالة في حد، فإن ادعى على رجل أنه قتل أو قذف فلا يكفل بحبس ولا يكون كفيلًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٦)
-
[٢٧١٩ - إذا مات المحدود وقت إقامة الحد، هل يضمن؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث عمر -رضي اللَّه عنه- قتيل اللَّه لا يودى؟ (١) .
قال: إذا قامت البيّنة، لم يكن عليه شيء.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك إن علم ذَلِكَ؛ حتَّى يستيقن (به) ولم تكن بيّنة.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٣٨ (٢٧٧٨٤)، وعبد الرزاق ٩/ ٤٣٥ (١٧٩١٩).
-
"مسائل الكوسج" (٢٣٤٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الذي يموت من قصاص.
قال: لا دية له، وإذا حُدَّ في الخمرِ فماتَ فلا ديةَ له.
قال إسحاقُ: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٣٧٩)
vol. 8, p. 352قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: في الذي يموتُ في قصاص؟
قال: لا ديةَ له.
قُلْت: وفي الخمرِ؟
قال: لا دِيةَ لَهُ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٠٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: ديته على العاقلة من مات في القصاص.
قال أحمدُ: لا ديةَ له.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٢٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل اقتص منه، فمات؟
قال: ليس على من اقتص منه فمات شيء.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٣٨)