٢٧٣٩ - من اضطر إلى أكل الميتة
12 paragraphs · vol. 8, p. 368
- vol. 8, p. 368
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل مُضطرٌّ وجد ميتةً ووجد ثمرًا، غنمًا، أو زرعًا؟
قال: يأكل الميتة، إلا أن يكون ثمرًا في رءوس النخل، أو غنمًا لم تأوي إلى المراح.
قال إسحاق: أكل ذلك أحبُّ إليَّ، ويغرمُ ثمنه بعد أن لا يدخل البيوت.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٩٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنِ اضطر إلى الميتةِ يأكله؟ وقدر ما يأكلُ منه؟
قال: يأكلُ بقدرِ ما يستغني، وإنْ خافَ أن يحتاجَ إليه تَزوَّد منه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٢٧)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يضطر إلى الصيد والميتة؟
قال: يأكل الميتة ولا يقرب الصيد؛ لأن الميتة قد أحلت له.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٤)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إذا اضطر الرجلُ إلى الميتة ووجد مع قومٍ طعامًا، يأخذ الطعام بغير إذن أصحابه أو يأكل الميتة؟
vol. 8, p. 369قال: يأكلُ الميتة؛ قد أحلت له.
-
"الورع" (٤١٣)
-
نقل حنبل وأبو طالب: إنما تحل الميتة إذا خاف على نفسه الموت، فيأكل منها بقدر ما يقيمه عن الموت، فإذا أقامه عن الموت أمسك.
-
نقل الفضل: يأكل بقدر ما يستغني، فإن خاف أن يحتاج إليه تزود منه.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٣٢
قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل؟ فذكر قول مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٤١٣ (١٩٥٣٦)، والبيهقي ٩/ ٣٥٧.
-
"الشرح الكبير" ٢٧/ ٢٣٩، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٢٤.
قال الأثرم: قيل له: أيهما أفضل المسألة أم أكل الميتة؟
قال: يأكل الميتة وهو مع الناس! هذا أشنع.
وقال له يعقوب: أيهما أحب إليك؟
قال: الصدقة ويأثم بتركه.
-
"الفروع" ٦/ ٣٠٣.
-
ونقل الأثرم أنه قيل له: فثلاثة؟ قال: لا أدري.
-
"الفروع" ١/ ٩٧، "معونة أولي النهى" ١/ ١٩٤
نقل الأثر: إذا اشتبهت عليه ميتة بمذكاة لا يتحرى.
قال أحمد: أما الشاتان (٢) فلا يجوز التحري، فأما إذا كثرت فهذا غير هذا.
- (٢)يعني: إذا اشتبهت ميتة بمذكاة.