[فصل. . .]

39 paragraphs · vol. 8, p. 374

  1. [٢٧٤٦ - لحوم الحيات والعقارب]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التِّرياقُ؟

    قال: أكرهُه، إذا كان عَلى ما يَصفون أنه من الحيَّات.

    قال إسحاق: كما قال، إلا أن تُذكَّى الحياتُ.

    vol. 8, p. 374
  2. "مسائل الكوسج" (٢٨١١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِل سفيان عن لُحوم الحيَّاتِ، فكرهها، فقال له الذي سَأله: أَحلالٌ أم حرام؟ قال: مكروه؛ نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لحوم السباع، وهي من شرِّ السباع.

    قال أحمد: ما أَحسن ما قال!

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٨٤٨)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أكل الحية والعقرب؟

    فقال: قال ابن سيرين: يسقي ابن عمر ولده الترياق (١) ، ولو علم ما فيه ما سقاه.

    قال أبي: أكره الحية والعقرب؛ وذلك أن العقرب لها حمة، والحية لها ناب.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٧/ ٥٦ (٢٣٦٥١).
  4. "مسائل عبد اللَّه" (١٠١٧)

  5. [٢٧٤٧ - لحم القنفذ]

    قال ابن هانئ: وسُئلَ عن أكل لحم القُنفذ؟

    قال: أما أبو هريرة فكان يكره لحم القنفذ (١) .

    1. (١)روي عن أبي هريرة أنه قال: ذكر القنفذ عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال "خبيث من الحبائث". رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٨١، وأبو داود (٣٧٩٣) والبيهقي ٩/ ٣٢٦ من رواية عيسى بن نميلة، عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر. . . الحديث، قال الخطابي في "معالم السنن" ٥/ ٣١٣: ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي: لم يرو إلا بهذا الإسناد وهو إسناد فيه ضعف اهـ. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٢٤٩٢).
    vol. 8, p. 375
  6. "مسائل ابن هانئ" (١٧٦٣) .

  7. [٢٧٤٨ - الفأر]

    قال عبد اللَّه: سألت عن أكل الفأر؟

    فقال: من يأكل الفأر؟ ! سماها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الفويسقة (٢) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠١، والبخاري (٣٣١٦)، ومسلم (٢٠١٢)، من حديث جابر بن عبد اللَّه.
  8. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٢١) .

  9. ٢٧٤٩ - الذِّبَّان

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ الأوزاعي عن أكل الذِّبَّانِ. قال: إن طابَت نفسُه فليأكُله. قال أحمد: لا أراهُ حرامًا.

    قال إسحاق: تركُه خير؛ لأنه ليسَ من الأشياءِ التي يُنتفعُ بها.

  10. "مسائل الكوسج" (٢٨٤٩) .

  11. نقل عنه الميموني: وقد سئل عن الذباب والبق؟ فقال: إذا وقع الذباب في الطعام فانقلوه، فإن أحد جناحيه فيه سم يعني: فاغمسوه.

    vol. 8, p. 376
  12. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٣٠

    ٢٧٥٠ - بنت وَرْدان (١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن بنت وردان وقع في شيء؟

    قال: لا يؤكل.

    1. (١)قال في "المصباح المنير" ص ٢٥١: دويبة نحو الخنفساء، حمراء اللون، وأكثر ما تكون في الحمامات وفي الكنف.
  13. "مسائل أبي داود" (١٦٤٩)

  14. [٢٧٥١ - أكل وقتل الضفادع]

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الضفادع؟ فقال: لا يؤكل ولا يقتل؛ نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل الضفدع، حديث عبد الرحمن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٥٣، وأبو داود (٣٨٧١)، والنسائي ٧/ ٢١٠ وصححه الحاكم ٤/ ٤١١، وكذا الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (٢٩٩١).
  15. "مسائل عبد اللَّه" (١٠١٥)

  16. ٢٧٥٢ - اللحم إذا تغيرَّ ريحه ونتن، هل يؤكل؟

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن اللحم إذا تغير ريحه ونتن، يقوى الرجل على أكله، أيما أحب إليك؟ يأكله أو يرمي به؟

    قال: حديث أنس: جيء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بإهالة سنخة فأكلها (٣) ،

    vol. 8, p. 377وإنما هو شيء يتقذره الرجل، فإن أكله على حديث أنس. كأنه لم ير به بأسًا.

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٣٣، والبخاري (٢٠٦٩).
  17. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٢)

  18. نقل مهنا: ولا بأس بلحم نيَّئ.

  19. نقل أبو الحارث في اللحم المنتن: يكره.

  20. "معونة أولي النهى" ١١/ ١٢٢

    [٢٧٥٣ - البقل يسقى بالماء الخبيث، أيؤكل؟]

    قال ابن هانئ: سالت أبا عبد اللَّه عن الرجل يسقي البقل بالماء الخبيث البليد، أيؤكل؟

    قال: لا يؤكل.

  21. "مسائل ابن هانئ" (١٧٥٢) .

  22. ٢٧٥٤ - أكل البطيخ المدوَّد والباقلاء

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أكل البطيخ المدود؟

    فقال: يؤكل الجيد ويترك الرديء منه.

  23. "مسائل عبد اللَّه" (١٠١٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الباقلاء المدود؟

    قال: تجتنبه أحب إليّ، إن لم تستقذره فأرجو.

  24. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٠)

  25. [٢٨٥٥ - حكم أكل العنب يغلى وهو عنب]

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن العنب يغلى وهو عنب؟

    قال: لا بأس به.

    vol. 8, p. 378
  26. "مسائل أبي داود" (١٦٦٣) .

  27. ٢٧٥٦ - حكم اللحم يُطبخ بالعنب

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن اللحم يطبخ بالعنب؟

    قال: لا بأس.

  28. "مسائل أبي داود" (١٦٥٢)

  29. ٢٧٥٧ - مُرِّىُّ النِّينان (١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن مرى النينان؟

    قال: لا يعجبني.

    1. (١)قال في "النهاية" ٢/ ١٥٣: النينان: جمع نون، وهي السمكة، وهذه صفة مُرِّيِّ يعمل بالشام؛ تؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك، وتوضع في الشمس، فتتغير الخمر إلى طعمه المري، فتستحيل عن هيأتها كما تستحيل إلى الخلِّيَّة.
  30. النينان: هو الحيتان، قاله أبو داود.

    قال أبو داود: قال أحمد: يعمله أهل الشام من الخمر.

  31. "مسائل أبي داود" (١٦٦٢، ١٦٦٤)

  32. [٢٧٥٨ - حكم أكل الطين لضرورة]

    vol. 8, p. 379
  33. نقل جعفر: كأنه لم يكرهه

    "معونة أولي النهى" ١١/ ١٢١

    [٢٧٥٩ - الكراث والثوم والبصل]

    قال حرب: سئل أحمد عن أكل الكراث والثوم والبصل، فكرهه.

  34. قيل: الكراث مثل الثوم؟

    قال: إذا كان في موضع يوجد به.

    وقال حرب: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا معتمر قال: حدثني مظهر بن أبي مجلز أنه رأى على مائدة عمر بن عبد العزيز كراثا.

  35. "مسائل حرب" ص ٣٣٥

    قال الجرجاني: سئل عن الكراث والبصل في السفر؟

    قال: إن كان من علة فأرجو، لمان كان من غير ذلك فلا يؤكل، وأما الكراث فليس كبير شيء، هو أهون من البصل.

  36. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤١.

  37. ٢٧٦٠ - حكم حَبٍ دِيْسَ بالحُمُر الأهلية

    قال حرب: كرهه، كراهية شديدة.

  38. ونقل أبو طالب في حب ديس بالحمر: لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل.

  39. "الفروع" ٦/ ٣٠٢، "المعونة" ١١/ ١٢٢