[فصل. . .]
39 paragraphs · vol. 8, p. 374
- vol. 8, p. 374
[٢٧٤٦ - لحوم الحيات والعقارب]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التِّرياقُ؟
قال: أكرهُه، إذا كان عَلى ما يَصفون أنه من الحيَّات.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن تُذكَّى الحياتُ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨١١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِل سفيان عن لُحوم الحيَّاتِ، فكرهها، فقال له الذي سَأله: أَحلالٌ أم حرام؟ قال: مكروه؛ نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لحوم السباع، وهي من شرِّ السباع.
قال أحمد: ما أَحسن ما قال!
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٤٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أكل الحية والعقرب؟
فقال: قال ابن سيرين: يسقي ابن عمر ولده الترياق (١) ، ولو علم ما فيه ما سقاه.
قال أبي: أكره الحية والعقرب؛ وذلك أن العقرب لها حمة، والحية لها ناب.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٧/ ٥٦ (٢٣٦٥١).
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠١٧)
- vol. 8, p. 375
[٢٧٤٧ - لحم القنفذ]
قال ابن هانئ: وسُئلَ عن أكل لحم القُنفذ؟
قال: أما أبو هريرة فكان يكره لحم القنفذ (١) .
- (١)روي عن أبي هريرة أنه قال: ذكر القنفذ عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال "خبيث من الحبائث". رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٨١، وأبو داود (٣٧٩٣) والبيهقي ٩/ ٣٢٦ من رواية عيسى بن نميلة، عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر. . . الحديث، قال الخطابي في "معالم السنن" ٥/ ٣١٣: ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي: لم يرو إلا بهذا الإسناد وهو إسناد فيه ضعف اهـ. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٢٤٩٢).
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٦٣) .
-
[٢٧٤٨ - الفأر]
قال عبد اللَّه: سألت عن أكل الفأر؟
فقال: من يأكل الفأر؟ ! سماها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الفويسقة (٢) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠١، والبخاري (٣٣١٦)، ومسلم (٢٠١٢)، من حديث جابر بن عبد اللَّه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢١) .
-
٢٧٤٩ - الذِّبَّان
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ الأوزاعي عن أكل الذِّبَّانِ. قال: إن طابَت نفسُه فليأكُله. قال أحمد: لا أراهُ حرامًا.
قال إسحاق: تركُه خير؛ لأنه ليسَ من الأشياءِ التي يُنتفعُ بها.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٤٩) .
- vol. 8, p. 376
نقل عنه الميموني: وقد سئل عن الذباب والبق؟ فقال: إذا وقع الذباب في الطعام فانقلوه، فإن أحد جناحيه فيه سم يعني: فاغمسوه.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٣٠
٢٧٥٠ - بنت وَرْدان (١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن بنت وردان وقع في شيء؟
قال: لا يؤكل.
- (١)قال في "المصباح المنير" ص ٢٥١: دويبة نحو الخنفساء، حمراء اللون، وأكثر ما تكون في الحمامات وفي الكنف.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٤٩)
-
[٢٧٥١ - أكل وقتل الضفادع]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الضفادع؟ فقال: لا يؤكل ولا يقتل؛ نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل الضفدع، حديث عبد الرحمن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٥٣، وأبو داود (٣٨٧١)، والنسائي ٧/ ٢١٠ وصححه الحاكم ٤/ ٤١١، وكذا الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (٢٩٩١).
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠١٥)
-
٢٧٥٢ - اللحم إذا تغيرَّ ريحه ونتن، هل يؤكل؟
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن اللحم إذا تغير ريحه ونتن، يقوى الرجل على أكله، أيما أحب إليك؟ يأكله أو يرمي به؟
قال: حديث أنس: جيء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بإهالة سنخة فأكلها (٣) ،
vol. 8, p. 377وإنما هو شيء يتقذره الرجل، فإن أكله على حديث أنس. كأنه لم ير به بأسًا.
- (٣)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٣٣، والبخاري (٢٠٦٩).
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٢)
-
نقل مهنا: ولا بأس بلحم نيَّئ.
-
نقل أبو الحارث في اللحم المنتن: يكره.
-
"معونة أولي النهى" ١١/ ١٢٢
[٢٧٥٣ - البقل يسقى بالماء الخبيث، أيؤكل؟]
قال ابن هانئ: سالت أبا عبد اللَّه عن الرجل يسقي البقل بالماء الخبيث البليد، أيؤكل؟
قال: لا يؤكل.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٢) .
-
٢٧٥٤ - أكل البطيخ المدوَّد والباقلاء
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أكل البطيخ المدود؟
فقال: يؤكل الجيد ويترك الرديء منه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠١٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الباقلاء المدود؟
قال: تجتنبه أحب إليّ، إن لم تستقذره فأرجو.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٠)
- vol. 8, p. 378
[٢٨٥٥ - حكم أكل العنب يغلى وهو عنب]
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن العنب يغلى وهو عنب؟
قال: لا بأس به.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٦٣) .
-
٢٧٥٦ - حكم اللحم يُطبخ بالعنب
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن اللحم يطبخ بالعنب؟
قال: لا بأس.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٥٢)
-
٢٧٥٧ - مُرِّىُّ النِّينان (١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن مرى النينان؟
قال: لا يعجبني.
- (١)قال في "النهاية" ٢/ ١٥٣: النينان: جمع نون، وهي السمكة، وهذه صفة مُرِّيِّ يعمل بالشام؛ تؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك، وتوضع في الشمس، فتتغير الخمر إلى طعمه المري، فتستحيل عن هيأتها كما تستحيل إلى الخلِّيَّة.
-
النينان: هو الحيتان، قاله أبو داود.
قال أبو داود: قال أحمد: يعمله أهل الشام من الخمر.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٦٢، ١٦٦٤)
- vol. 8, p. 379
[٢٧٥٨ - حكم أكل الطين لضرورة]
-
نقل جعفر: كأنه لم يكرهه
"معونة أولي النهى" ١١/ ١٢١
[٢٧٥٩ - الكراث والثوم والبصل]
قال حرب: سئل أحمد عن أكل الكراث والثوم والبصل، فكرهه.
-
قيل: الكراث مثل الثوم؟
قال: إذا كان في موضع يوجد به.
وقال حرب: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا معتمر قال: حدثني مظهر بن أبي مجلز أنه رأى على مائدة عمر بن عبد العزيز كراثا.
-
"مسائل حرب" ص ٣٣٥
قال الجرجاني: سئل عن الكراث والبصل في السفر؟
قال: إن كان من علة فأرجو، لمان كان من غير ذلك فلا يؤكل، وأما الكراث فليس كبير شيء، هو أهون من البصل.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤١.
-
٢٧٦٠ - حكم حَبٍ دِيْسَ بالحُمُر الأهلية
قال حرب: كرهه، كراهية شديدة.
-
ونقل أبو طالب في حب ديس بالحمر: لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل.
-
"الفروع" ٦/ ٣٠٢، "المعونة" ١١/ ١٢٢