٢٨١٠ - استقبال القبلة
3 paragraphs · vol. 8, p. 498
- vol. 8, p. 498
قال أبو طالب: قلت: يذبح لغير القبلة؟
قال: لا.
قلت: إلى القبلة أحب إليك؟
قال: نعم.
-
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٢٨، "العدد في أصول الفقه" ٥/ ١٦٢٨
نقل محمد الكحال عن أحمد: يجوز لغيرها - أي: القبلة- إذا لم يتعمدها.
-
"معونة أولي النهى" ١١/ ١٥٣