٢٨١٢ - إذا ترك التسمية على الذبيحة ناسيا أو متعمدا؟
18 paragraphs · vol. 8, p. 499
- vol. 8, p. 499
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: من نَسي التَّسميَة عند الذَّبح؟
قال: لا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٢٤) .
قال إسحاق بن منصور: قلت: نصراني ذبح ولم يسم؟
قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٠٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ ذَبح، ولم يذكر اسمَ اللَّه تبارك وتعالى مُتَعمدًا؟ قال: ما أرى أن يَأكل.
- vol. 8, p. 500
قيل: أرأيتَ إن كانَ يَرى أنه يُجزئ عنه؛ فلم يذكر؟
قال: أَرى أن لا تَأكل (١) .
قال إسحاق: لا يَأكل أَصلًا، كل ذبيحة تَرك المسلم التسميةَ عمدًا، وكذلك الصيدُ إذا رماهُ، وإنما أُبيح النسيانُ فَقط، وقوله: تسميةُ اليهودي والنصراني إنما تُؤكل ذبيحتهم لما في الكتابِ أن ذبائحهُم حلالٌ لنا.
- (١)زاد الخلال على هذِه الرواية في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٤١ (١٠٣٠): قال إسحاق: قال أحمد: المسلم فيه اسم اللَّه يأكل، ولكن أساء في تركه التسمية، النصارى أليس يذكرون اسم اللَّه؟ ! قول أحمد لم يقرأه علينا الشيخ، كتبناه من أصل كتابه، ولم يقرأه.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٥٧)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن الذبيحة إذا لم يسم متعمدًا؟ قال: لا تؤكل.
قلت: فإن نسي؟ قال: تؤكل.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٤٠)
قال عبد اللَّه: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، في رجل ذبح ونسي أن يسمي، فكره ذلك وتلا هذِه الآية: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} .
-
سألت أبي عن هذا الحديث وحدثته به، فقال: لا بأس، وإن لم يسم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٤) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن ذبح ولم يسم ناسيًا أو عامدًا؟
قال: أما ناسيًا فلا بأس إن شاء اللَّه، وأما عامدًا فلا يعجبني.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٥)
vol. 8, p. 501قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا هلّلوا اللَّه وسمّوا عليه. قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: من الآية ١٢١] . والمسلم فيه اسم اللَّه. وما أهل لغير اللَّه به فما ذبحوا لكنائسهم وأعيادهم يجتنب ذلك. وأهل الكتاب يسمُّون على ذبائحهم أحبُّ إليَّ.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٧ (١٠١٢)
قال الخلال: أخبرني الميموني في موضع آخر قال: سألت أبا عبد اللَّه عن: ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسم؟
قال: إن كانت ناسية فلا بأس، وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية على عمد.
-
"أحكام أهل الملل" (١) للخلال (١٠٢٩)
- (١)طبعة. دار الكتب العلمية.
-
نقل أبو طالب: لا تجزئ الذبيحة إلا بالتسمية.
-
"المستوعب" ٤/ ٣٧٠
نقل حنبل: لا بأس أن يأكل وإن لم يسم، وينبغي أن يسمي اللَّه.
-
وكذلك نقل أحمد بن هاشم، وبكر بن محمد: إذا ذبح ولم يسم تؤكل ذبيحته؛ إنما قال اللَّه تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} .
-
ونقل الميموني وصالح: إذا لم يسم على الذبيحة عامدًا لا تؤكل.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٠
نقل محمد بن يحيى المتطبب: قيل له: يذبح ولم يسم؟
قال: جائز، إذا لم يتعمد.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢
vol. 8, p. 502نقل الميموني: قال أحمد في قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} يعني: الميتة.
-
"المبدع" ٩/ ٢٢٤