٢٨١٢ - إذا ترك التسمية على الذبيحة ناسيا أو متعمدا؟

18 paragraphs · vol. 8, p. 499

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: من نَسي التَّسميَة عند الذَّبح؟

    قال: لا بأسَ به.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 8, p. 499
  2. "مسائل الكوسج" (١٥٢٤) .

    قال إسحاق بن منصور: قلت: نصراني ذبح ولم يسم؟

    قال: لا بأس به.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٨٠٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ ذَبح، ولم يذكر اسمَ اللَّه تبارك وتعالى مُتَعمدًا؟ قال: ما أرى أن يَأكل.

  4. قيل: أرأيتَ إن كانَ يَرى أنه يُجزئ عنه؛ فلم يذكر؟

    قال: أَرى أن لا تَأكل (١) .

    قال إسحاق: لا يَأكل أَصلًا، كل ذبيحة تَرك المسلم التسميةَ عمدًا، وكذلك الصيدُ إذا رماهُ، وإنما أُبيح النسيانُ فَقط، وقوله: تسميةُ اليهودي والنصراني إنما تُؤكل ذبيحتهم لما في الكتابِ أن ذبائحهُم حلالٌ لنا.

    1. (١)زاد الخلال على هذِه الرواية في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٤١ (١٠٣٠): قال إسحاق: قال أحمد: المسلم فيه اسم اللَّه يأكل، ولكن أساء في تركه التسمية، النصارى أليس يذكرون اسم اللَّه؟ ! قول أحمد لم يقرأه علينا الشيخ، كتبناه من أصل كتابه، ولم يقرأه.
    vol. 8, p. 500
  5. "مسائل الكوسج" (٢٨٥٧)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن الذبيحة إذا لم يسم متعمدًا؟ قال: لا تؤكل.

    قلت: فإن نسي؟ قال: تؤكل.

  6. "مسائل ابن هانئ" (١٧٤٠)

    قال عبد اللَّه: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، في رجل ذبح ونسي أن يسمي، فكره ذلك وتلا هذِه الآية: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} .

  7. سألت أبي عن هذا الحديث وحدثته به، فقال: لا بأس، وإن لم يسم.

  8. "مسائل عبد اللَّه" (٩٧٤) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن ذبح ولم يسم ناسيًا أو عامدًا؟

    قال: أما ناسيًا فلا بأس إن شاء اللَّه، وأما عامدًا فلا يعجبني.

  9. "مسائل عبد اللَّه" (٩٧٥)

    vol. 8, p. 501قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا هلّلوا اللَّه وسمّوا عليه. قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: من الآية ١٢١] . والمسلم فيه اسم اللَّه. وما أهل لغير اللَّه به فما ذبحوا لكنائسهم وأعيادهم يجتنب ذلك. وأهل الكتاب يسمُّون على ذبائحهم أحبُّ إليَّ.

  10. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٧ (١٠١٢)

    قال الخلال: أخبرني الميموني في موضع آخر قال: سألت أبا عبد اللَّه عن: ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسم؟

    قال: إن كانت ناسية فلا بأس، وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية على عمد.

  11. "أحكام أهل الملل" (١) للخلال (١٠٢٩)

    1. (١)طبعة. دار الكتب العلمية.
  12. نقل أبو طالب: لا تجزئ الذبيحة إلا بالتسمية.

  13. "المستوعب" ٤/ ٣٧٠

    نقل حنبل: لا بأس أن يأكل وإن لم يسم، وينبغي أن يسمي اللَّه.

  14. وكذلك نقل أحمد بن هاشم، وبكر بن محمد: إذا ذبح ولم يسم تؤكل ذبيحته؛ إنما قال اللَّه تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} .

  15. ونقل الميموني وصالح: إذا لم يسم على الذبيحة عامدًا لا تؤكل.

  16. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١٠

    نقل محمد بن يحيى المتطبب: قيل له: يذبح ولم يسم؟

    قال: جائز، إذا لم يتعمد.

  17. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢

    vol. 8, p. 502نقل الميموني: قال أحمد في قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} يعني: الميتة.

  18. "المبدع" ٩/ ٢٢٤