٢٨٥٢ - الحيل في الأيمان

10 paragraphs · vol. 8, p. 535

  1. قال حرب: سُئلَ إسحاق، عن رجل حلف فقال لرجل: لا آكل من طعامك إلى سنة في هذِه الدار. فأخذ من طعام هذا فحمله إلى موضع آخر فأكله. فلم يرخص له، وقال: لا يأكله، لأنه من طعام هذا، وهو حيلة.

    vol. 8, p. 535
  2. "مسائل حرب" ص ١٨٤

    vol. 8, p. 536قال الميموني: قلت لأبي عبد اللَّه: من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها، فهل تجوز تلك الحيلة؟

    قال: نحن لا نرى إلا بما يجوز.

  3. قلت أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا، وإذا وجدنا لهم قولًا في شيء واتبعناه؟ قال: بلى، هكذا هو.

    قلت: أو ليس هذا منا نحن حيلة؟ قال: نعم.

  4. "بيان الدليل" ص ٦٠، "إغاثة اللهفان" (٣٣٤) .

    وقال في رواية الميموني، وقد سأله: إنهم يقولون في رجل حلف على امرأته وهي على درجة إن صعدت أو نزلت فأنت طالق، فقالوا: تُحْمَلُ حملًا، فقال: هذا هو الحنث بعينه، ليست هذِه حيلة، هذا هو الحنث، وقالوا: إذا حلف لا يطأ بساطًا يطأ بساطين، وإذا حلف لا يدخل دارًا يحمل، فأقبل أبو عبد اللَّه يعجب.

  5. "بيان الدليل" ص ٦٠، "إعلام الموقعين" ٣/ ١٧٩، "إغاثة اللهفان" ٣٤٩ - ٣٥٠، "الفروع" ٦/ ٣٥٥ - ٣٥٦.

    قال الإمام أحمد في رواية موسى بن سعيد الديواني: لا يجوز شيء من الحيل.

    وقال في رواية بكر بن محمد: إذا حلف على شيء، ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه، وقال: من احتال بحيلة فهو حانث.

  6. وقال في رواية أبي الحارث، وقد ذُكر له قول أصحاب الحيل فأنكره.

  7. وقال في رواية إسماعيل بن سعيد وقد سُئل عمن احتال في إبطال الشفعة، فقال: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق امرئ مسلم.

  8. "إعلام الموقعين" ٣/ ١٧٤ - ١٧٥.

  9. نقل المروذي عنه: لعن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المُحلل والمحلل له" ، وقالت عائشة: لعن اللَّه صاحب المرق لقد احتال حتى أكل.

    vol. 8, p. 537
  10. "الفروع" ٦/ ٣٥٦