٢٨٥٢ - الحيل في الأيمان
10 paragraphs · vol. 8, p. 535
- vol. 8, p. 535
قال حرب: سُئلَ إسحاق، عن رجل حلف فقال لرجل: لا آكل من طعامك إلى سنة في هذِه الدار. فأخذ من طعام هذا فحمله إلى موضع آخر فأكله. فلم يرخص له، وقال: لا يأكله، لأنه من طعام هذا، وهو حيلة.
-
"مسائل حرب" ص ١٨٤
vol. 8, p. 536قال الميموني: قلت لأبي عبد اللَّه: من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها، فهل تجوز تلك الحيلة؟
قال: نحن لا نرى إلا بما يجوز.
-
قلت أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا، وإذا وجدنا لهم قولًا في شيء واتبعناه؟ قال: بلى، هكذا هو.
قلت: أو ليس هذا منا نحن حيلة؟ قال: نعم.
-
"بيان الدليل" ص ٦٠، "إغاثة اللهفان" (٣٣٤) .
وقال في رواية الميموني، وقد سأله: إنهم يقولون في رجل حلف على امرأته وهي على درجة إن صعدت أو نزلت فأنت طالق، فقالوا: تُحْمَلُ حملًا، فقال: هذا هو الحنث بعينه، ليست هذِه حيلة، هذا هو الحنث، وقالوا: إذا حلف لا يطأ بساطًا يطأ بساطين، وإذا حلف لا يدخل دارًا يحمل، فأقبل أبو عبد اللَّه يعجب.
-
"بيان الدليل" ص ٦٠، "إعلام الموقعين" ٣/ ١٧٩، "إغاثة اللهفان" ٣٤٩ - ٣٥٠، "الفروع" ٦/ ٣٥٥ - ٣٥٦.
قال الإمام أحمد في رواية موسى بن سعيد الديواني: لا يجوز شيء من الحيل.
وقال في رواية بكر بن محمد: إذا حلف على شيء، ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه، وقال: من احتال بحيلة فهو حانث.
-
وقال في رواية أبي الحارث، وقد ذُكر له قول أصحاب الحيل فأنكره.
-
وقال في رواية إسماعيل بن سعيد وقد سُئل عمن احتال في إبطال الشفعة، فقال: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق امرئ مسلم.
-
"إعلام الموقعين" ٣/ ١٧٤ - ١٧٥.
- vol. 8, p. 537
نقل المروذي عنه: لعن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المُحلل والمحلل له" ، وقالت عائشة: لعن اللَّه صاحب المرق لقد احتال حتى أكل.
-
"الفروع" ٦/ ٣٥٦