فصل: ما جاء في أدب القاضي
30 paragraphs · vol. 9, p. 78
- vol. 9, p. 78
٢٩٣٣ - هل يأخذ القاضي أجرًا على القضاء؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يأخذُ القاضي أجرًا على القضاءِ؟
قال: ما يعجبني وإن كان فبقدر شغله مثل والي مال اليتيم.
قال إسحاق: لَهُ أَنْ يأخذَ أجرًا من بيتِ المالِ؛ لأنَّ عملَه للمسلمينَ، وتركه أفضل.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٩٧) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: الجائزة أحب إليك أو كرى العامل؟
قال: إذا كان عامل على حق فهو أحب إلى؛ لأنه قد وجب له حينئذٍ شيء.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٧١)
قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر قال: لما عزلوه - يعني: ابن شبرمة- شيعته، فلما أفردني وإياه المسير، ولم يكن معنا أحد، نظر إلى فقال: يا أبا عروة، أحمد اللَّه إليك، أما إني لم أستبدل بقميصي هذا قميصًا منذ دخلتها، قال: ثم سكت ساعة، فقال: يا أبا عروة، إنما أقول حلالًا، فأما الحرام فلا يُسعى إليه.
-
"أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (١٥٦)
قال عبد اللَّه: سألته عن القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، فقال: ثقة، روى عنه ابن مهدي، وكان على قضاء الكوفة، وكان
vol. 9, p. 79لا يأخذ على القضاء أجرًا، وكان رجلًا يعقل، وكان صاحب شعر، ونحو، وذكر، خَيَّرًا.
-
"العلل" رواية عبد اللَّه (٣٣٤٠)
-
[٢٩٣٤ - قبول الهدية]
-
نقل المروذي عنه: لا يقبل هدية؛ إلَّا أن يكافئ.
-
"الإنصاف" ٢٨/ ٣٥٧.
-
٢٩٣٥ - هل للقاضي أو الوالي أن يتَّجِر؟
-
سأله حرب: هل للقاضي والوالي أن يتَجر؟
قال: لا؛ إلَّا أنه شدد في الوالي.
-
"الفروع" ٦/ ٤٥١، "الإنصاف" ٢٨/ ٣٦٢.
-
[٢٩٣٦ - المشاورة في أمور القضاء]
قال صالح: قال أبي: ولي سعد بن إبراهيم قضاء المدينة، فكان يجلس بين القاسم وسالم يشاورهما، وولي محارب بن دثار الكوفة، فكان يجلس بين الحكم وحماد يشاورهما. قال: وكان سعد رجلًا هيوبًا.
-
"مسائل صالح" (٥١٢) .
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا ابن إدريس، عن أبيه قال: رأيت محارب بن دثار، والحكم عن يمينه، وحماد عن يساره وهو يلتفت إلى هذا مرة. وإلى هذا مرة، يعني: يشاورهم في القضاء.
-
"مسائل صالح" (١٢٢٠)
- vol. 9, p. 80
٢٩٣٧ - اتخاذ القاضي حبسًا
نقل حنبل: إذا قامت عليه البينة أو الاعتراف أقيم عليه الحد، ولا يحبس بعد إقامة الحد، وقد حبس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في تهمة (١) ، وذلك حتى يتبين للحاكم أمره ثم يخليه بعد إقامة الحد.
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢، وأبو داود (٣٦٣٠)، والترمذي (١٤١٧)، والنسائي ٨/ ٦٧ من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه، عن جده. حسنه الترمذي، وصححه الحاكم ٤/ ١٠٢، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٣٩٧). وانظر: "نصب الراية" ٣/ ٣٢٢.
-
"الأحكام السلطانية" (٢٥٨) ، "الفروع" ٦/ ٤٧٩.
-
[٢٩٣٨ - استدعاء القاضي للحاكم إن عدا على أحد]
قال في رواية الأثرم في الرجل يستعدي على الحاكم: إنه يحضره ويستحلفه.
-
"المغني" ١٤/ ٣٩.
-
[٢٩٣٩ - التسوية بين الخصمين]
-
نقل عبد اللَّه: سنة القاضي أن يجلس الخصمان بين يديه لأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك (٢) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٤، وأبو داود (٣٥٨٨)، والطبراني "قطعة من الجزء ١٣" (١٢)، والحاكم ٤/ ٩٤، والبيهقي ١٠/ ١٣٥ من حديث مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير، عن جده عبد اللَّه بن الزبير قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم. = ورواية الحاكم وقع فيها (ثابت) بين مصعب وجده عبد اللَّه. وقال: صحيح الإسناد! وقال المنذري: في إسناده مصعب بن ثابت أبو عبد اللَّه المدني، ولا يحتج بحديثه.
-
"الفروع" ٦/ ٤٤٤ "المبدع" ١٠/ ٣٦
vol. 9, p. 81[٢٩٤٠ - القضاء على الغائب]
-
نقل عنه أبو طالب في رجل وجد غلامه عند رجل، فأقام البينة أنه غلامه، فقال الذي عنده الغلام: أودَعَني هذا رجل.
فقال أحمد: أهل المدينة يقضون على الغائب، يقولون: إنه لهذا الذي أقام البينة.
-
"المغني" ١٤/ ٩٦، "معونة أولي النهى" ١١/ ٤٢٠.
-
نقل أبو طالب إذا قام بينة بالعين المودعة عند رجل سلمت إليه، وقضى على الغائب.
قال: ومن قال بغير هذا يقول: له أن ينتظر بقدر ما يذهب الكتاب، ويجيء، فإن جاء، وإلَّا أخذ الغلام المودع.
-
"الفتاوى الكبرى" ٤/ ٥٢٥.
-
نقل حرب عنه فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بين قوم فهربوا منه، يقسم عليهم ويدفع إليه حقه.
-
"الفتاوى الكبرى" ٤/ ٥٣٢ - ٥٣٣، "الفروع" ٦/ ٥١٠، "المبدع" ١٠/ ١٣٠، "معونة أولي النهى" ١١/ ٤٢٠
نقل أبو طالب: يسمعان، ولكن لا يحكم عليه حتى يحضر.
-
"المبدع" ١٠/ ٩٢
vol. 9, p. 82[٢٩٤١ - إحالة القاضي القضاء لغيره]
-
نقل المروذي عنه فيمن قال: لا أستطيع الحكم بالعدل يصير الحكم إلى أعدل منه.
-
"الفروع" ٥/ ٤٢٤