فصل: ما جاء في أدب القاضي

30 paragraphs · vol. 9, p. 78

  1. ٢٩٣٣ - هل يأخذ القاضي أجرًا على القضاء؟

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يأخذُ القاضي أجرًا على القضاءِ؟

    قال: ما يعجبني وإن كان فبقدر شغله مثل والي مال اليتيم.

    قال إسحاق: لَهُ أَنْ يأخذَ أجرًا من بيتِ المالِ؛ لأنَّ عملَه للمسلمينَ، وتركه أفضل.

    vol. 9, p. 78
  2. "مسائل الكوسج" (٢٦٩٧) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: الجائزة أحب إليك أو كرى العامل؟

    قال: إذا كان عامل على حق فهو أحب إلى؛ لأنه قد وجب له حينئذٍ شيء.

  3. "مسائل أبي داود" (١٣٧١)

    قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر قال: لما عزلوه - يعني: ابن شبرمة- شيعته، فلما أفردني وإياه المسير، ولم يكن معنا أحد، نظر إلى فقال: يا أبا عروة، أحمد اللَّه إليك، أما إني لم أستبدل بقميصي هذا قميصًا منذ دخلتها، قال: ثم سكت ساعة، فقال: يا أبا عروة، إنما أقول حلالًا، فأما الحرام فلا يُسعى إليه.

  4. "أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (١٥٦)

    قال عبد اللَّه: سألته عن القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، فقال: ثقة، روى عنه ابن مهدي، وكان على قضاء الكوفة، وكان

    vol. 9, p. 79لا يأخذ على القضاء أجرًا، وكان رجلًا يعقل، وكان صاحب شعر، ونحو، وذكر، خَيَّرًا.

  5. "العلل" رواية عبد اللَّه (٣٣٤٠)

  6. [٢٩٣٤ - قبول الهدية]

  7. نقل المروذي عنه: لا يقبل هدية؛ إلَّا أن يكافئ.

  8. "الإنصاف" ٢٨/ ٣٥٧.

  9. ٢٩٣٥ - هل للقاضي أو الوالي أن يتَّجِر؟

  10. سأله حرب: هل للقاضي والوالي أن يتَجر؟

    قال: لا؛ إلَّا أنه شدد في الوالي.

  11. "الفروع" ٦/ ٤٥١، "الإنصاف" ٢٨/ ٣٦٢.

  12. [٢٩٣٦ - المشاورة في أمور القضاء]

    قال صالح: قال أبي: ولي سعد بن إبراهيم قضاء المدينة، فكان يجلس بين القاسم وسالم يشاورهما، وولي محارب بن دثار الكوفة، فكان يجلس بين الحكم وحماد يشاورهما. قال: وكان سعد رجلًا هيوبًا.

  13. "مسائل صالح" (٥١٢) .

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا ابن إدريس، عن أبيه قال: رأيت محارب بن دثار، والحكم عن يمينه، وحماد عن يساره وهو يلتفت إلى هذا مرة. وإلى هذا مرة، يعني: يشاورهم في القضاء.

  14. "مسائل صالح" (١٢٢٠)

  15. ٢٩٣٧ - اتخاذ القاضي حبسًا

    نقل حنبل: إذا قامت عليه البينة أو الاعتراف أقيم عليه الحد، ولا يحبس بعد إقامة الحد، وقد حبس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في تهمة (١) ، وذلك حتى يتبين للحاكم أمره ثم يخليه بعد إقامة الحد.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢، وأبو داود (٣٦٣٠)، والترمذي (١٤١٧)، والنسائي ٨/ ٦٧ من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه، عن جده. حسنه الترمذي، وصححه الحاكم ٤/ ١٠٢، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٣٩٧). وانظر: "نصب الراية" ٣/ ٣٢٢.
    vol. 9, p. 80
  16. "الأحكام السلطانية" (٢٥٨) ، "الفروع" ٦/ ٤٧٩.

  17. [٢٩٣٨ - استدعاء القاضي للحاكم إن عدا على أحد]

    قال في رواية الأثرم في الرجل يستعدي على الحاكم: إنه يحضره ويستحلفه.

  18. "المغني" ١٤/ ٣٩.

  19. [٢٩٣٩ - التسوية بين الخصمين]

  20. نقل عبد اللَّه: سنة القاضي أن يجلس الخصمان بين يديه لأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك (٢) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٤، وأبو داود (٣٥٨٨)، والطبراني "قطعة من الجزء ١٣" (١٢)، والحاكم ٤/ ٩٤، والبيهقي ١٠/ ١٣٥ من حديث مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير، عن جده عبد اللَّه بن الزبير قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم. = ورواية الحاكم وقع فيها (ثابت) بين مصعب وجده عبد اللَّه. وقال: صحيح الإسناد! وقال المنذري: في إسناده مصعب بن ثابت أبو عبد اللَّه المدني، ولا يحتج بحديثه.
  21. "الفروع" ٦/ ٤٤٤ "المبدع" ١٠/ ٣٦

    vol. 9, p. 81[٢٩٤٠ - القضاء على الغائب]

  22. نقل عنه أبو طالب في رجل وجد غلامه عند رجل، فأقام البينة أنه غلامه، فقال الذي عنده الغلام: أودَعَني هذا رجل.

    فقال أحمد: أهل المدينة يقضون على الغائب، يقولون: إنه لهذا الذي أقام البينة.

  23. "المغني" ١٤/ ٩٦، "معونة أولي النهى" ١١/ ٤٢٠.

  24. نقل أبو طالب إذا قام بينة بالعين المودعة عند رجل سلمت إليه، وقضى على الغائب.

    قال: ومن قال بغير هذا يقول: له أن ينتظر بقدر ما يذهب الكتاب، ويجيء، فإن جاء، وإلَّا أخذ الغلام المودع.

  25. "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٥٢٥.

  26. نقل حرب عنه فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بين قوم فهربوا منه، يقسم عليهم ويدفع إليه حقه.

  27. "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٥٣٢ - ٥٣٣، "الفروع" ٦/ ٥١٠، "المبدع" ١٠/ ١٣٠، "معونة أولي النهى" ١١/ ٤٢٠

    نقل أبو طالب: يسمعان، ولكن لا يحكم عليه حتى يحضر.

  28. "المبدع" ١٠/ ٩٢

    vol. 9, p. 82[٢٩٤١ - إحالة القاضي القضاء لغيره]

  29. نقل المروذي عنه فيمن قال: لا أستطيع الحكم بالعدل يصير الحكم إلى أعدل منه.

  30. "الفروع" ٥/ ٤٢٤