٢٩٤٧ - من أقر بشيء خوفا أو كرها
5 paragraphs · vol. 9, p. 89
- vol. 9, p. 89
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن المحنة: أنْ يأخذَ السلطانُ الرجلَ فيمتحنه، فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا. فلا يزال به حتَّى يسقطَه.
قال: نعم ليس ذاك شيئًا عندي، فإذا اعترف أخذ به، وليس ينبغي لهم أن يفعلوا.
قال أحمد: إذا أَقرَّ خوفًا فلا يؤخذ؛ على حديث عمر -رضي اللَّه عنه- وشريح (١) .
قال إسحاق: كما قال أحمد.
- (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٤١١ (١١٤٢٣) عن شريح، وسيأتي أثر عمر قريبًا.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٢٩) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ عمرَ -رضي اللَّه عنه-: ليس بأمين على نفسه إذا أجعته، أو ضربته، أو حبسته (٢) .
قال: فإذا أقر على هذا لم يؤخذ به.
قال إسحاق: كما قال.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٦/ ٤١١ (١١٤٢٤)، ١٠/ ١٩٣ (١٨٧٩٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٩٠ (٢٨٢٩٤)، والبيهقي ٧/ ٣٥٨.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٨٤)
-
نقل ابن هانئ عنه: فيمن تقدم إلى سلطان فيهدده فيدهش، فيقر، يؤخذ به فيرجع ويقول: هددني ودهشت يؤخذ، وما أعلمه أنه أقر بالجزع والفزع.
-
"الفروع" ٦/ ٦٠٨، "معونة أولي النهى" ١٢/ ١٢٦