٢٩٤٧ - من أقر بشيء خوفا أو كرها

5 paragraphs · vol. 9, p. 89

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن المحنة: أنْ يأخذَ السلطانُ الرجلَ فيمتحنه، فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا. فلا يزال به حتَّى يسقطَه.

    قال: نعم ليس ذاك شيئًا عندي، فإذا اعترف أخذ به، وليس ينبغي لهم أن يفعلوا.

    قال أحمد: إذا أَقرَّ خوفًا فلا يؤخذ؛ على حديث عمر -رضي اللَّه عنه- وشريح (١) .

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٤١١ (١١٤٢٣) عن شريح، وسيأتي أثر عمر قريبًا.
    vol. 9, p. 89
  2. "مسائل الكوسج" (٢٦٢٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ عمرَ -رضي اللَّه عنه-: ليس بأمين على نفسه إذا أجعته، أو ضربته، أو حبسته (٢) .

    قال: فإذا أقر على هذا لم يؤخذ به.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٦/ ٤١١ (١١٤٢٤)، ١٠/ ١٩٣ (١٨٧٩٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٩٠ (٢٨٢٩٤)، والبيهقي ٧/ ٣٥٨.
  3. "مسائل الكوسج" (٢٦٨٤)

  4. نقل ابن هانئ عنه: فيمن تقدم إلى سلطان فيهدده فيدهش، فيقر، يؤخذ به فيرجع ويقول: هددني ودهشت يؤخذ، وما أعلمه أنه أقر بالجزع والفزع.

  5. "الفروع" ٦/ ٦٠٨، "معونة أولي النهى" ١٢/ ١٢٦