٢٩٦٩ - جر المنفعة أو دفع ضرر للشاهد نفسه
5 paragraphs · vol. 9, p. 127
- vol. 9, p. 127
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا قال الرجلُ: أشهدُ أنَّ لي ولفلانٍ على هذا خمسمائة درهم. فقد بطلت شهادتُه فيها كلها، إذا شهدَ بشيء له فيه شيء بطلتْ شهادتُه.
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال سواء.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٢٠) .
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا شهدَ رجلانِ من الورثةِ، وكانا عدلينِ جازتْ شهادتُهما على الورثةِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٢٧) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ - يعني: سفيان- عن شهادةِ الوصيِّ؟ قال: إذا شهدَ على الورثةِ جَازَ، وإذا شهدَ لهم لم يجزْ.
قال أحمد: جيِّد.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٣٦) .
vol. 9, p. 128قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: قال سفيان: سمعت أبا حصين يقول: كان شريح يجيز شهادة الوصي إذا لم يخاصم.
-
"العلل" رواية عبد اللَّه (٤٧٦٢)