٢٩٦٩ - جر المنفعة أو دفع ضرر للشاهد نفسه

5 paragraphs · vol. 9, p. 127

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا قال الرجلُ: أشهدُ أنَّ لي ولفلانٍ على هذا خمسمائة درهم. فقد بطلت شهادتُه فيها كلها، إذا شهدَ بشيء له فيه شيء بطلتْ شهادتُه.

    قال أحمد: نعم.

    قال إسحاق: كما قال سواء.

    vol. 9, p. 127
  2. "مسائل الكوسج" (٢٩٢٠) .

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا شهدَ رجلانِ من الورثةِ، وكانا عدلينِ جازتْ شهادتُهما على الورثةِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٩٢٧) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ - يعني: سفيان- عن شهادةِ الوصيِّ؟ قال: إذا شهدَ على الورثةِ جَازَ، وإذا شهدَ لهم لم يجزْ.

    قال أحمد: جيِّد.

    قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٩٣٦) .

    vol. 9, p. 128قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: قال سفيان: سمعت أبا حصين يقول: كان شريح يجيز شهادة الوصي إذا لم يخاصم.

  5. "العلل" رواية عبد اللَّه (٤٧٦٢)