٢٩٧٩ - تبعيض الشهادة

5 paragraphs · vol. 9, p. 144

  1. قال ابن هانئ: سألته عن رجل له على رجل ألف درهم، أو أكثر أو أقل، وله عليه شهود ثقات بحقه، فأعطاه نصف حقه كله، أو يدعي ما بقي عليه؟

    قال أبو عبد اللَّه: يقدم الشهود فيشهدون على حقه كله، ثم يقول للقاضي: إنه قد قضاني نصف حقي، ويكون الشهود على شهادتهم بألف درهم.

    vol. 9, p. 144
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٣٢١) .

  3. وقال في رواية الحسن بن محمد في رجل أشهد على ألف، ولا يحكم في البلاد إلا على مائة: لا تشهد إلا بألف.

  4. "الأحكام السلطانية" (٦٨) .

    قال أبو حامد الخفاف: سُئل أحمد عن رجل أشهد على ألف درهم، وكان الحاكم لا يحكُمُ إلا في مائة ومائتين، يُشهد له؟

    قال: لا إلا ما أُشْهِدْتَ عليه.

  5. "الطبقات" ١/ ٢٠٥

    ثالثًا: المشهود له