٢٩٧٩ - تبعيض الشهادة
5 paragraphs · vol. 9, p. 144
- vol. 9, p. 144
قال ابن هانئ: سألته عن رجل له على رجل ألف درهم، أو أكثر أو أقل، وله عليه شهود ثقات بحقه، فأعطاه نصف حقه كله، أو يدعي ما بقي عليه؟
قال أبو عبد اللَّه: يقدم الشهود فيشهدون على حقه كله، ثم يقول للقاضي: إنه قد قضاني نصف حقي، ويكون الشهود على شهادتهم بألف درهم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٢١) .
-
وقال في رواية الحسن بن محمد في رجل أشهد على ألف، ولا يحكم في البلاد إلا على مائة: لا تشهد إلا بألف.
-
"الأحكام السلطانية" (٦٨) .
قال أبو حامد الخفاف: سُئل أحمد عن رجل أشهد على ألف درهم، وكان الحاكم لا يحكُمُ إلا في مائة ومائتين، يُشهد له؟
قال: لا إلا ما أُشْهِدْتَ عليه.
-
"الطبقات" ١/ ٢٠٥
ثالثًا: المشهود له