٢٩٨١ - الشهادة على الجور
4 paragraphs · vol. 9, p. 145
- vol. 9, p. 145
قال عبد اللَّه حدَّثنا أبي، حدَّثنا عبد الملك بن عمير، حدَّثنا عبد اللَّه - يعني: ابن جعفر- عن أمِّ بكر، أنَّ مروانَ دعا المِسْوَر بن مَخْرَمَةَ، ليشهده حين تصدَّق بداره على عبد الملك، قال: فقال المسور: وترث فيها العَبْسِيَّة؟
قال: لا. قال: فلا أشهد. قال: ولم؟ قال: إنما أخذتَ من إحدى يديك فجعلته في الأخرى. فقال: وما أنت وذاك. أَحَكَمُ أنت! إنما أنت شاهد؟ ! فقال: وكلما فجرتم فجرة، شهدتُ عليها!
قال عبد اللَّه (١) : والعبسية: كانت امرأة مروان.
- (١)ذكرها المروذي في "الورع" (٢٤٩).
-
"الزهد" (٢٥٣)
- vol. 9, p. 146
نقل أبو طالب: إن لم يشهدوا ليس عليهم شيء، قيل: فإن شهدوا عليهم شيء؟
قال: اعفني.
وقال حنبل: له ألَّا يشهد إذا جاء مثل هذا وعرف، قال: وفي حديث بَشَيْر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [ما] (١) شهد، وهو القاضي والحُكم إليه (٢) .
- (١)ما بين المعقوفتين زيادة ليست في المطبوع، وهي زيادة يقتضيها السياق.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٦٨، والبخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣).
-
"الفروع" ٦/ ٥٥٩.