٢٩٨١ - الشهادة على الجور

4 paragraphs · vol. 9, p. 145

  1. قال عبد اللَّه حدَّثنا أبي، حدَّثنا عبد الملك بن عمير، حدَّثنا عبد اللَّه - يعني: ابن جعفر- عن أمِّ بكر، أنَّ مروانَ دعا المِسْوَر بن مَخْرَمَةَ، ليشهده حين تصدَّق بداره على عبد الملك، قال: فقال المسور: وترث فيها العَبْسِيَّة؟

    قال: لا. قال: فلا أشهد. قال: ولم؟ قال: إنما أخذتَ من إحدى يديك فجعلته في الأخرى. فقال: وما أنت وذاك. أَحَكَمُ أنت! إنما أنت شاهد؟ ! فقال: وكلما فجرتم فجرة، شهدتُ عليها!

    قال عبد اللَّه (١) : والعبسية: كانت امرأة مروان.

    1. (١)ذكرها المروذي في "الورع" (٢٤٩).
    vol. 9, p. 145
  2. "الزهد" (٢٥٣)

  3. نقل أبو طالب: إن لم يشهدوا ليس عليهم شيء، قيل: فإن شهدوا عليهم شيء؟

    قال: اعفني.

    وقال حنبل: له ألَّا يشهد إذا جاء مثل هذا وعرف، قال: وفي حديث بَشَيْر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [ما] (١) شهد، وهو القاضي والحُكم إليه (٢) .

    1. (١)ما بين المعقوفتين زيادة ليست في المطبوع، وهي زيادة يقتضيها السياق.
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٦٨، والبخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣).
    vol. 9, p. 146
  4. "الفروع" ٦/ ٥٥٩.