٢٩٨٣ - شهادة الرجل على الرجل والإنكار على من قال أنها لا تجوز
4 paragraphs · vol. 9, p. 147
- vol. 9, p. 147
قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن شهادةِ رجلٍ مكان رجلٍ في الطلاقِ؟ قال: ما أراه إلا جائزًا.
قال أحمد: جيد، ما أحسن ما قال!
قال إسحاق: كما قال، وكذلك في كلِّ الحقوق، وتجوز شهادةُ رجلٍ على شهادة آخر، كان شريح يجيزه (١) ويسميهم: المباديل يعني
vol. 9, p. 148الضرروة.
- (١)أخرجه عبد الرزاق ٨/ ٣٣٨ (١٥٤٤٧، ١٥٤٤٨) وابن أبي شيبة ٤/ ٥٥٤ (٢٣٠٦٨)، = = ووكيع في "أخبار القضاة" ٢/ ٣٦٥.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٢١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ الرجلِ على الرَّجلِ؟
قال: تجوزُ شهادةُ الرجل على الرجل، وأمَّا شهادةُ الرجلينِ على الرجلِ فلا أعرفه. كأنه يتعجب ممن يقولُ هذا ألا تجوز إلا شهادة رجلينِ على شهادة رجل.
قال إسحاق: كما قال، لم يزل أهل العلمِ من التابعين ومَن بعدهم على ذَلِكَ حتَّى جاءَ هؤلاء.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٩٧)
قال أحمد بن خالد الخلال: بعض القضاة أنفذ إلى أحمد يسأله عن نسب رجل قد شهد عنده به شاهد واحد، وكان أحمد عارفًا بذلك الرجل، فقال أحمد للشاهدين: هذا فلان بن فلان الفلاني، أعرفه باسمه وعينه ونسبه، فشهدا عند الحاكم بما قال أحمد، فقال له الحاكم: ثبت نسبك، فقدَّم خَصْمكَ.
-
"الطبقات" ١/ ٩١