٢٩٨٥ - شهادة امرأتين على شهادة امرأتين

2 paragraphs · vol. 9, p. 149

  1. قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟

    قال نعم. يعني: إذا كان معها رجل.

    vol. 9, p. 149
  2. "المغني" ١٤/ ٢٠٥، "الفروع" ٦/ ٥٩٣.