٢٩٨٥ - شهادة امرأتين على شهادة امرأتين
2 paragraphs · vol. 9, p. 149
- vol. 9, p. 149
قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟
قال نعم. يعني: إذا كان معها رجل.
-
"المغني" ١٤/ ٢٠٥، "الفروع" ٦/ ٥٩٣.
2 paragraphs · vol. 9, p. 149
قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟
قال نعم. يعني: إذا كان معها رجل.
"المغني" ١٤/ ٢٠٥، "الفروع" ٦/ ٥٩٣.