٢٩٩١ - حالات القضاء بالقرائن وما يجوز فيها وما لا يجوز

19 paragraphs · vol. 9, p. 157

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلان يدعيان السِّلعة وقَدْ أَقَامَا البينةَ؟

    قال: إِذَا كَانَ في يد غيرهما أُقْرعَ بينهما، وإِذَا كَانتِ السِّلعة بيدِ أحَدِهمَا فالبينةُ بينةُ الذي ليسَ في يديه شيءٌ، وإِذَا كَانَتْ في أيديهما جميعًا فادَّعَيَاهَا وأَقَامَا البينةَ جميعًا فهو بينهما نِصفان.

    قال إسحاق: كذلكَ هوَ.

    vol. 9, p. 157
  2. "مسائل الكوسج" (١٨٨٢) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متاع البيت لمن يكون؟

    قال أحمد: كلُّ شيءٍ للرجال مما لا يختلف فِيهِ القوسُ والسلاحُ ومتاعُ الرجلِ متاع اليد، وأمَّا الحلي فَللمرأةِ، ومَا اخْتَلفَا فِيهِ فهوَ بَينهمَا.

    vol. 9, p. 158قال إسحاق: كما قال، ومَا اخْتَلَفَا فِيهِ فهوَ لمنْ أقامَ البينةَ.

  3. "مسائل الكوسج" (١٨٨٣) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشهداء إذا استووا يقرعُ بينهم؟

    قال: إذا استووا وليستِ السلعةُ في يدِ أحدهم أقرعَ بينهم، فإذا كانت في يدِ أحدهما فادعياها جميعًا، فالبينةُ بينة الذي ليس في يدِه السلعة.

    قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٨٩١) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا استوتِ الشهود والسلعة في يدِ أحدهما؟

    قال: الذي في يده السلعة فبينته ليس بشيء، قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البينة على المدَّعي، واليمين على المدَّعى عليه" (١) إنما على هذا اليمين.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه الترمذي (١٣٤١)، والدارقطني ٤/ ١٥٧ من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. ومحمد بن عبيد اللَّه العزرمي يُضَعَّف في الحديث من قِبَل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٠٧٨). وله شاهد من حديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه الإمام أحمد ١/ ٣٥١، والبخاري (٢٥١٤)، ومسلم (١٧١١).
  5. "مسائل الكوسج" (٢٩٠٨) .

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا المغيرة بن أبي الحر قال: أخبرني الحكم بن عتيبة قال: جاء رجل يخاصم إلى شريح في سنور. فقال: هات بينتك. فقال: واللَّه لقد علمت ما أجد بينة لسنور

    vol. 9, p. 159ولدت عندنا. فاذهبا بها إلى أمها، فأرسلاها، فإن هي أستقرت واستمرت ودرت فهي سنورك، وإن هي أقشعرت وفرت وقدت فليس بسنورك.

  6. "مسائل صالح" (١٢٢) .

    قال صالح: الرجلان يدعيان الشيء، وهو في أيديهما جميعًا؟

    قال: إذا كان الشيء في أيديهما، فادعياه جميعًا فهو بينهما نصفين. فإن ادعى أحدهما الكل، وادعى الآخر النصف فهو بينهما نصفين، لكينونة الشيء في أيديهما، ومن الناس من يقول: للذي ادعى الكل ثلاثة أرباع، وللذي ادعى النصف الربع. وإذا لم تكن السلعة في أيديهما، فادعياها، وأقاما البينة جميعًا أقرع بينهما على اليمين، فأيهما أصابته القرعة حلف وكانت السلعة له.

  7. "مسائل صالح" (٦٨٠) .

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل إذا اختلف الزوج والمرأة في متاع البيت؟ فقال: ما كان من ثياب النساء فهو للمرأة، وما كان من ثياب الرجل فهو للرجل، وما بقي تحالفا عليه.

    قال أبو داود: أشك في (تحالفا) كيف قاله أحمد؟ وإلا فهو بينهما نصفان.

  8. قيل له: فإن كان زوجها مملوكًا؟ قال: الحر والمملوك فيه سواء.

  9. "مسائل أبي داود" (١١٩٦) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ في يديه دار فأقام رجل البينة أنها داره، وأقام الذي في يديه الدار أنها داره ورثها؟

    قال أحمد: البينة لينة المدعي ليس لصاحب الدار بينة.

    قال: وفي الثوب مثل ذلك، وفي كل شيء.

  10. سمعته أفتى بهذا غيره ولم يذكر مرة ورثها.

    وقال فيه أحمد مرة: وقد قالوا في النتاج، وهو حديث ضعيف.

    vol. 9, p. 160
  11. قيل: ليس تذهب إليه؟ قال: لا.

  12. "مسائل أبي داود" (١٣٦١) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد قال في دار في يدي اثنين أقام كل واحد - يعني: البينة أنها له-: إنها بينهما نصفان.

  13. قيل لأحمد: وكذلك إن لم يقم أحد البينة؟ قال: نعم.

  14. "مسائل أبي داود" (١٣٦٢) .

    قال إسماعيل بن سعيد: قلت: حديث دهثم بن قُرَّان في معاقد القمط (١) . فلم يعتقد ذلك.

    1. (١)رواه ابن ماجه (٢٣٤٣) من طريق دهثم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه أن قومًا اختصموا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في خص كان بينهم، فبعث حذيفة يقضي بينهم، فقضى للذين يليهم القمط، فلما رجع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبره فقال: "أصبت وأحسنت". قال البوصيري في "الزوائد" (٧٧٩): هذا إسناد فيه مقال، نمران بن جارية بن ظفر، ذكره بن حبان في "الثقات"، وقال ابن القطان: حاله مجهول. قلت: ودهثم بن قران تركوه وشذ ابن حبان بذكره في "الثقات". وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٥١٣): ضعيف جدًّا.
  15. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٨٣

    قال يعقوب بن بختان: قال أحمد في الرجل يطلق زوجته أو يموت، فتدعي المرأة المتاع، فما كان يصلح للرجال فهو للرجل، وما كان من متاع النساء فهو للنساء، وما استقام أن يكون بين الرجال والنساء فهو بينهما.

  16. "المغني" ١٤/ ٣٣٤.

  17. نقل مهنا عنه: إن تنازع زوجان أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر في قماش البيت، فما صلح للرجل فهو له وعكسه بعكسه، وإلا فبينهما.

    vol. 9, p. 161
  18. ونقل الأثرم عنه: المصحف لهما، فإن كانت لا تقرأ ولا تعرف بذلك فله.

  19. "الفروع" ٦/ ٥١٨ - ٥١٩، "المبدع" ١٠/ ١٥٣

    خامسًا: الإثبات باليمين: