٢٩٩٥ - هل يشترط للحلف باليمين فقدان البينة؟
6 paragraphs · vol. 9, p. 163
- vol. 9, p. 163
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يحلفُ الرجلُ مع بينته أم لا؟
قال أحمد: لا أعرفْهُ.
قال إسحاق: إذا استرابَ الحاكمُ أو أحبَّ المدعي ذَلِكَ؛ لما علم من الخروج له من حقه، وسها الشهود عنِ الشهادةِ، كذلك كان شريح والشعبي يُحلِّفَان الشهود (١) .
- (١)رواه ابن سعد في "الطبقات" ٦/ ١٣٦، وابن أبي شيبة ٤/ ٥٥٢ (٢٣٠٥١ - ٢٣٠٥٤)، والبيهقي ١٠/ ٢٦١.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٠٥) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن رأى أن يرد اليمين، أو يحلف الرجلُ مع بينته؟
قال: لا يرد اليمين، ولا يحلف الرجل مع بينته.
قال إسحاق: بل يحلف مع بينته، ويرد إليمين أيضًا.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩١١) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: يحلفُ الرجلُ مع بينته أم لا؟
قال: لا أعرفه.
قال إسحاق: بلى، كلَّما ادَّعى الخصمُ ذَلِكَ حلفَ؛ لأنها مثل ردِّ اليمينِ.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٢٦) .
قال حنبل: بُلِيَ أبو عبد اللَّه بنحو هذا، جاء إليه ابن عمه، فقال: لي قبلك حق من ميراث أبي، وأطالبك بالقاضي، وأحلفك.
-
فقيل لأبى عبد اللَّه: ما ترى؟
vol. 9, p. 164قال: أحلف له، إذا لم يكن له قبلي حق، وأنا غير شاك في ذلك، حلفت له، وكيف لا أحلف، وعمر قد حلف (١) ، وأنا من أنا؟ ! وعزم أبو عبد اللَّه على اليمين، فكفاه اللَّه ذلك، ورجع الغلام عن تلك المطالبة.
- (١)روى عبد الرزاق ٨/ ٤٧١ (١٥٩٤٤)، والدارقطني ٤/ ٢٤٢ عن محمد بن سيرين قال: اختصم عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء، فحكما أبي بن كعب فأتياه، فقال عمر بن الخطاب: إلى بيته يؤتى الحكم، فقضى على عمر باليمين فحلف ثم قال: أبرأ أني قد استحققتها بيميني، اذهب الآن فهي لك.
-
"المغني" ١٤/ ٢٣٠