٢٩٩٨ - الحقوق التي يجوز فيها اليمين، والحقوق التي لا يجوز فيها

6 paragraphs · vol. 9, p. 165

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ ادَّعى قبل رجل أَنَّه قذفه، وليست له بينة، أيحلف؟

    قال: لا.

    قال أحمد: بلى واللَّه، لم لا يحلف (١) ، أليس ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- قال: في الجلد استحلفوهما، حديث ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت. فإن نكل أقيم عليه الحد إلا القتل.

    قال إسحاقُ: كما قال، وقد أجاد.

    1. (١)نقل صاحب كتاب "المبدع" ١٠/ ٢٨٥ عن أبي بكر قال: هذا قول قديم والمذهب خلافه وعنه لا يقضي بالقود فيما دون النفس.
    vol. 9, p. 165
  2. "مسائل الكوسج" (٢٦٥٥) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: يُستحلف الرجلُ إن أدُّعِي عليه دم عمدًا عند أو إنِ لم يحلف ما يلزمه؟

    قال إسحاق: كلَّما كان من دعوى لمدعيه، ولم يكن في موضع قسامة، فإن المدعي إذا أنكر المدعى عليه احتاج إلى إقامة البيِّنة، فإن لم تكن له بينة، يحلف المدعى عليه، فإن نَكلَ عن اليمينِ لزِمه دَعوى صاحبِهِ، في الدم، وقد فسر ذلك ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في المرأتين اللتين تخرزان.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٧١٧) .

    vol. 9, p. 166قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: في السرقة يستحلف؟ أو على أي وجه يستحلف؟

    قال: كلما ادعى على السارق المدعي فأنكر ولم تكن له بينة فإنه يُغرمُ قدرَ السرقةِ إذا أبى أن يَنفِيَ عن نفسه؛ لأن عليه أن يَحلف: إنِّي لم أَسرِق.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٧١٧)

    قال صالح: افترى عليَّ رجل، ولم يكن لي بينة، استحلفه؟ قال: لا.

    قلت: وكذلك الحدود كلها؟

    قال: اختلف الناس في ذلك.

  5. "مسائل صالح" (١٠٩) ، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٥٣٢) .

    قال في رواية أحمد بن القاسم: لا أرى اليمين في النكاح، ولا في الطلاق، ولا في الحدود؛ لأنَّه إن نكل لم أقتله، ولم أَحُدَّه، ولم أدفع المرأة إليه.

  6. "الطرق الحكمية" ص ١٥١.