٣٠٠٢ - من ادعى شيئا وأقام البينة، حكم له

5 paragraphs · vol. 9, p. 168

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجل كانتْ عنده دابةٌ مسروقةٌ، فَقال: هي وديعةٌ عندي قال: بينته أنَّهَا وديعةٌ، وإلا قُضِيَ عليه.

    قال أحمد: إِذَا أُقِيمَتْ عليه البينةُ أنَّها دابةُ فلان فمَا قولُه أنها وديعة؟ !

    قُلْتُ: إنْ أقامَ البينةَ أنها وديعةٌ، وأقَامَ الآخرُ البينةَ أنها لَهُ؟

    قال: تدفع إلى الذي أقَامَ البينةَ أنها لَهُ، حتَّى يجيءَ صَاحِبُ الوديعةِ فيثبت.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 9, p. 168
  2. "مسائل الكوسج" (٢٢٠٤)

    قال صالح: الرجلان يدعيان الشيء، فيقيم أحدهما شاهدين والآخر أربعة؟

    قال: فيها اختلاف.

  3. "مسائل صالح" (٦٨٢) .

  4. نقل الأثرم: ظاهر الأحاديث اليمين على من أنكر، فإذا جاء بالبينة فلا يمين عليه.

  5. "الفروع" ٦/ ٥٣٤