٣٠٣١ - ما يؤمر من كسر أواني الخمور وشق الأزقاق إذا كان فيها مسكر يمر به في الأسواق

4 paragraphs · vol. 9, p. 216

  1. قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إن رأيت مسكرًا مكشوفًا في قربة أو قنينة ترى أن أكسره أو أصبَّه؟

    قال: اكسره.

    vol. 9, p. 216
  2. "الورع" (٥٠٥)

    قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، حدثنا أبو بكر الأثرم. وأخبرني الحسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن الحارث. وأخبرني الحسن بن محمد قال: كتبت من مسائل أبي عبد اللَّه الدينوري مناولة من مسائل ابن مزاحم، قلت لأبي عبد اللَّه، وقال العبادي: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل رأى زق خمر، أيشقُّه؟

    قال: يَحُلُّه.

  3. قيل له: فإن لم يقدر على حلِّه؟

    قال: فليشقَّه إن لم يقدر.

    وقال: وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: نمرُّ على المسكر القليل والكثير، أكسره؟

    قال: نعم تكسره، لا يُمرُّ بالخمر مكشوفًا.

    قلت: فإذا كان مغطًّى؟

    قال: لا تتعرض له إذا كان مغطى.

  4. "الأمر بالمعروف" للخلال (١١٠ - ١١١)