٣٠٦٤ - البط بالنار وقطع العروق
5 paragraphs · vol. 9, p. 272
- vol. 9, p. 272
قال صالح: وسألته عن الرجل به الماء والدبيلة (١) أيبط (٢) عنهما؟ وما ترى في الفصد وشرب الأدوية؟
قال: أما ما كان يخاف عليه مثل الماء إن بط عنه مات، فلا أرى أنه يبط عنه، ولا بأس بقطع العروق إذا احتيج إلى ذلك.
- (١)خراج ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبًا، انظر "اللسان" ٣/ ١٣٢٤ مادة (دبل).
- (٢)البط: شق الدمل والخراج ونحوهما، انظر "اللسان" ١/ ٣٠١ مادة (بطط).
-
"مسائل صالح" (١٨٧) .
قال أبو داود: قلت لأحمد: قطع العروق؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٦٩) .
قال حرب: قلت: فالبط بالنار؟
قال: كيف هو؟
قلت: يصيب الإنسان الرِّيح في بعض جسده فيمتد فيحمى مسل ثم يدخل فيه؛ ليخرج المدة. قال: هذا ليس كي. وسهَّل فيه.
-
"مسائل حرب" ص ٣٠١.
قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن قطع العرق؟ فقال: لا بأس بذلك، عمران بن حصين قطع عرقًا (٣) ، وأسيد بن حضير قطع عرق
vol. 9, p. 273النسا (١) ، وأبي بن كعب قطع عرقًا، فيما قال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر (٢) .
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٥٣ (٢٣٦٢٠).
- (١)رواه البخاري في "التاريخ الكبير" ٨/ ٤٣٩، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٣/ ٣٤٩ (١٧٣٩)، وأبو يعلى ٢/ ٢٤٣ (٩٤٥)، وصححه ابن حبان ١٦/ ٢٦٨ (٧٢٧٩) من طرق مطولًا وذكر فيه حديث: "إنكم ستلقون أثرة بعدي" وأورده الهيثمي في "المجمع" ١٠/ ٣٣ وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات إلا ابن إسحاق مدلس وهو ثقة اهـ قلت: هو في "المسند" ٤/ ٣٥١ - ٣٥٢. ولم يذكر فيه قطع عرق النسا.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٥، ومسلم (٢٢٠٧).
-
"التمهيد" ١٥/ ٣٨٠.