٣٠٦٦ - جواز الشق بعد موافقة ولي الأمر

3 paragraphs · vol. 9, p. 274

  1. قال حرب: سُئلَ إسحاق، عن غلامٍ به الحصاة: هل يشق تحت مثانته فتخرج؟

    قال: لا أحسن هذِه المسألة، لأنَّ هذا قضاء على اللَّه، والكلام فيه جرة، ثم قال: إن اجتمع الأطباء والناس فأشاروا على أبي الصبي أن يفعله؛ فعله رجاء المنفعة فمات رجوت أن لا يكون عليهم شيء.

    قال إسحاق: وقد رأيت أنا صبيًّا فعل به ذلك فمات.

    قلتُ لإسحاقَ: فإن كانت (خنازير) (١) في حلقه هل تبط عنه؟ قال: كما كان الغالب عليه السلامة إذا فعلوه فبطوهُ لم أر به بأسًا.

    1. (١)كذا في "مسائل حرب": (خنازير)، وقال المحقق هناك: في المخطوط (حنارير) ولعلها ما أثبتُّ! ! .
    vol. 9, p. 274
  2. "مسائل حرب" ص ٢٩٧

    قال حرب: قلتُ لإسحاقَ: صبي لا يتكلم فشقوا تحت لسانه ليتكلم، أتكره ذلك؟ قال: إذا كان دواؤه ذلك فليس عليه شيء.

  3. "مسائل حرب" ص ٢٩٧، ٢٩٨