٣٠٨١ - حكم التداوي باللدود والوجور
4 paragraphs · vol. 9, p. 283
- vol. 9, p. 283
قال ابن هانئ: سألته عن اللدود؟ فقال: اللدود: شيء يأخذ الرجل في خاصرته، فيسقى شيئًا من جانب فيه، من أحد شقيه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٨١٠) .
قال ابن هانئ: فقلت له: ما الوجور؟ قال: الوجور: يُسقى من وسط فمه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٨١١) .
قال ابن هانئ: قلت: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبقى في البيت أحد إلا لدَّ، إلا عمي العباس" . قال: ولد ميمونة أو زينب -الشك مني- فإنها قالت: إني صائمة (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٥٣، والبخاري (٤٤٥٨)، ومسلم (٢٢١٣) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- دون ذكر خبر ميمونة أو زينب. وقد روى الإمام أحمد ٦/ ٤٣٨ من حديث أسماء بنت عميس أن ميمونة التدت يومئذ، وإنها لصائمة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٨١٢) .