٣٠٨٤ - حكم التداوي بالمسكر

9 paragraphs · vol. 9, p. 284

  1. قال ابن هانئ: سُئل أبو عبد اللَّه -وأنا أسمع- عن رجل به علة، فوصف له دواء، فيه الداذي؟ (١) فقال: إذا شرب مع الدواء فلا أراه، وشدد فيه، وإذا دق وطرح في الدواء، فلا أعلم به بأسًا.

    1. (١)في "مسائل ابن هانئ" (١٧٧٧): قال الثوري: الداذي: خمر الهند.
    vol. 9, p. 284
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٨٠٧) .

    قال ابن هانئ: وسألته عن رجل كان عليلًا، فوصف له دواء، يطرح فيه شيء من مسكر، فجاء به أبوه إليه يريد أن يسقيه، فقال المريض:

    vol. 9, p. 285لا أشربه، وحلف أن لا يشربه، وحلف الأب عليه بالطلاق ثلاثة أن يشربه، فقلت له: أيش ترى في هذا؟ !

    فقال: لا يشرب، أمره أن يشرب حرامًا، تحرم امرأته عليه ولا يشرب.

  3. "مسائل ابن هانئ" (١٨١٤) .

    قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه يُنكر على أبي ثور قوله: وإذا أجمع الأطباء أن يشفى الرجل في الخمر أنه يشربه. فأنكر عليه إنكارًا شديدًا.

    وقال: ولقد كره أن يداوى المدبر بالخمر، فكيف يشربه؟ وتكلم بكلام غليظ.

  4. "الورع" (٥٢٠) .

    قال المروذي: سمعت هارون بن عبد اللَّه يقول: جاءني فتى فقال: إن أبي حلف على بالطلاق أن أشرب دواء مع مسكر؟ قال؟ فذهبت به إلى أبي عبد اللَّه، فأخبرته.

    فقال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل مُسكر حرام" أو قال: "خمر" (١) . ولم يرخص له.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٦، ومسلم (٢٠٠٣) من حديث ابن عمر.
  5. "الورع" (٥٤٩) .

    قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: إن أولادكم ولدوا على الفطرة، فلا تسقوهم السكر؟ فإن اللَّه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم (٢) .

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٥٠ (١٧٠٩٧)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٧ (٢٣٤٨٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١٠٨ والطبراني ٥/ ٣٤٩ (٩٧١٧، ٩٧١٦، ٩٧١٤) والبيهقي ١٠/ ٥. = وعلقه البخاري بصيغة الجزم قبل (٥٦١٤)، ووصله ابن حجر في "تعليق التعليق" ٥/ ٢٩ - ٣٠.
  6. "الورع" (٥٥٠)

    vol. 9, p. 286قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه: حدثنا منصور. عن أبي وائل قال: اشتكى رجل منا يقال له: خثيم بن العداء داء يُقال له: الصفراء - وقال سفيان: تسميه العرب: الصفر- فُنعت له السكر، فأرسل إلى ابن مسعود. فقال: إن اللَّه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.

  7. "الورع" (٥٥١)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وكذلك قولي: لا يداوى بها جرح ولا غيره، وهي محرمة، وكره أبي جدًّا المريَّ الذي يصنع فيه الخمر.

  8. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٧١)

  9. فصل ما جاء في السحر وعلاجه

    vol. 9, p. 287