٣٠٩٩ - كراهية صبغ الحمرة

16 paragraphs · vol. 9, p. 310

  1. قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا عمرو بن مجمع الكوفي أبو المنذر، قال: حدثنا يونس بن خباب أبو حمزة، قال: كان إبراهيم النخعي يلبس الملاحف الحمر.

    vol. 9, p. 310
  2. "مسائل صالح" (٨٤٨)

    قال ابن هانئ: وسئل عن: المياثر؟

    قال: السروج الأرجوان.

  3. "مسائل ابن هانئ" (١٨٢٤)

    قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تلبس المصبوغ الأحمر، فكرهه كراهة شديدة، وقال: أما أن تريد الزينة فلا، وقال: إن أول من لبس الثياب الأحمر آل قارون أو آل فرعون، ثم قرأ: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} قال: في ثياب حمر (٢) .

    1. (٢)رواه الطبري في "تفسيره" ١٠/ ١٠٨ (٢٧٦٢٥).
  4. عن مجاهد قال في قوله تعالى: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} في ثياب أرجوان حمر.

  5. عن قتادة: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} قال: على ألف بغلة شهباء، عليها مياثر الأرجوان.

  6. عن مجاهد، عن عائشة قالت: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الميثرة الحمراء.

    vol. 9, p. 311
  7. عن مالك بن عُمير، أن صَعْصَعة بن صُوحَان أتى عليًا فسلَّم عليه. فقال: يا أمير المؤمنين! أنهانا عما نهاك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    فقال: نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبس القَسِّيّ، والحرير، والميثرة الحمراء.

    قال المروذي: وانصرفت من عند أبي همام، ودخلت على أبي عبد اللَّه، فأخرجت الكتاب، فدفعته إليه، فإذا فيه أحاديث من كان يركب بالأرجوان.

    فقال: هذا زمان لا تحدث بمثل هذِه؟ وكرهها وأنكرها.

  8. عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقرأ أحدكم وهو راكع ولا ساجد، ولا يلبس ثوبًا أحمر" .

  9. عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: مر رجل على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليه ثوبان أحمران- فسلم، فلم يرد عليه.

  10. "الورع" (٥٦٦ - ٥٧٣)

    قال المروذي: ورأى أبو عبد اللَّه بطانة جبتي حمراء. فقال: لم صبغتها حمراء؟ قلت: الرقاع التي فيها. قال: وأيش تبالي أن يكون فيها رقاع! قلت: تكرهه؟ قال: نعم وأمرني أن أشتري له تكة. فقال: لا يكون فيها حمرة. قلت: تكرهه؟ قال نعم.

  11. وأمرني أن أشتري مدًا. فقال: لا يكون فيها حمرة، ثم قال: هو شيء ليس ينتفع به، وإنما هو ظاهر، وإنما كرهته من أجل هذا. وقال لي: لا تغيره بالشعير، زن الحنطة رطلًا وثلثًا، حتى يكون على قدره، وهو ربع الصاع.

  12. "الورع" (٥٧٤)

    vol. 9, p. 312قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الثوب الأحمر تغطي به الجنازة، فكرهه، قلت: ترى أن أجذبه؟

    قال: نعم.

  13. حدثنا حرب بن ميمون الأنصاري قال: رأينا محمد بن سيرين يغسل النضر بن أنس -والحسن شاهد- قال حرب: وأنا أعاطيهم، فقال حرب: فقال لي محمد: جئنا بنمط، فجئته بنمط أحمر. قال محمد: هذا زينة قارون، فقال له الحسن: نعم.

    فقال محمد: جئنى بغيره، فأتيته بنمط أخضر، فلفه فيه.

  14. "الورع" (٥٧٥ - ٥٧٦)

  15. ونقل عنه أحمد بن واصل المقرئ أنه سئل عن كساء أسود له علم أحمر؟

    فقال: لا بأس به.

  16. "شرح العمدة" ص ٣٧٠ - ٣٧١