٣١١٢ - استعمال الذهب والفضة
9 paragraphs · vol. 9, p. 323
- vol. 9, p. 323
قال إسحاق بن منصور: قلت الشرب في قدح مفضض؟
قال: إذا لم يضع فمه على الفضة (٢) ، وهو مثل العلم في الثوب.
قال إسحاق: هو كما قال، وقد وضع عمر بن عبد العزيز فمه بين ضبتين (٣) ، وكذلك قول إبراهيم.
- (٢)ذكرها ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٢٢٨ عن الكوسج وعن مهنا أيضًا.
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٠٣ (٢٤١٣٨).
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٨٠)
vol. 9, p. 324قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا دعا قومًا، فجيء بطست فضة أو إبريق، فكُسر. فأعجب أبا عبد اللَّه كسره.
-
"الفروع" (٤٤٩)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن وقع إلى إبريق فضة لأبيعه، ترى أن أكسره أو أبيعه كما هو؟ قال: أكسره.
-
"الفروع" (٤٥٠)
قال عبد اللَّه: قال أبي: كل شيء يستعمل فيما نهى عنه من الذهب والفضة: أكرهه.
قلت لأبي: فالنمور؟ قال: أكرهه لأنه سبع.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٦٣٠)
قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن الخليل: أن أحمد بن نصر أبا حامد الخفاف حدثهم أن أبا عبد اللَّه سئل عن: الفضة، ورءوس القوارير وما أشبه ذلك؟
قال: لا يعجبني؛ لأن هذا يستعمل كله، ولا حلقة المرآة.
وقال: أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن: حلقة الفضة، ورؤوس القوارير، وما أشبه ذلك؟
قال: لا يعجبني؛ لأنه يستعمل.
-
قيل: ولا حلقة المرآة؟
قال: ولا حلقة المرآة، وكذلك المكحلة والمرود.
وقال: أخبرني محمد بن علي حدثنا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: حلقة المرآة من فضة، ورأس المكحلة من فضة، وما أشبه هذا ما تقول فيه؟
vol. 9, p. 325قال: كل شيء استعمل مثل حلقة المرآة، فإن المرآة ترفع بالحلقة، وأنا أكره هذا لأنه يستعملها، ورأس المكحلة أيضًا يستعملها، فأنا أكرهها.
وقال: أخبرني محمد بن الحسين: أن محمد بن داود حدثهم قال: سئل أبو عبد اللَّه عن حلقة المرآة. .، فذكر مثل مسألة الأثرم.
قال الفضل بن زياد: سمعت أحمد سئل عن الحلقة تكون على المرآة من فضة؟
قال: هذا يستعمل؛ لأنه تحمل به المرآة لا يعجبني.
-
وسمعت أحمد، وسئل عن الميل والمكحلة قال: هذِه من الآنية، لا تجوز.
وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد بن عبد الحميد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن: المجمرة، أو الملعقة، أو المدهنة تجعل من الرصاص؟
قال: لا بأس به.
قلت: أليس يشبه الفضة، أو من رآه يظن أنه فضة؟
قال: لا بأس به. أليس قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأم سلمة: "اجعلي قلادة فضة والطخيه بزعفران، حتى يكون كأنه ذهب" (١) ؟
قال: فهذا يشبه الذهب، وإنما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الذهب.
قال: حتى يشبه الذهب، فهذا لا بأس به.
قال أبو بكر المروذي: رأى أبو عبد اللَّه صينية فيها جوز مرصص،
vol. 9, p. 326وخشخاش مرصص -يعني عند مختون- فلم أره ينكر ذلك.
- (١)لم أقف عليه بلفظه وروى معناه عن أم سلمة الإمام أحمد ٦/ ٣١٠، ٣١٥، وعن عائشة ٦/ ٣٣، وعن أسماء بنت يزيد ٩/ ٤٥٦.
-
"الترجل" (٢ - ٧)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إني دخلت على رجل وكان أبو عبد اللَّه بعث إليه في شيء -فأتى بمكحلة رأسها مفضض فقطعتها فأعجبه ذلك فتبسم، وأنكر على صاحبها.
-
"الطرق الحكمية" ص ٣٦٢، "الآداب الشرعية" ١/ ٨٩، ٣/ ٤٧٩.