٣١١٢ - استعمال الذهب والفضة

9 paragraphs · vol. 9, p. 323

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت الشرب في قدح مفضض؟

    قال: إذا لم يضع فمه على الفضة (٢) ، وهو مثل العلم في الثوب.

    قال إسحاق: هو كما قال، وقد وضع عمر بن عبد العزيز فمه بين ضبتين (٣) ، وكذلك قول إبراهيم.

    1. (٢)ذكرها ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٢٢٨ عن الكوسج وعن مهنا أيضًا.
    2. (٣)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٠٣ (٢٤١٣٨).
    vol. 9, p. 323
  2. "مسائل الكوسج" (٢٨٨٠)

    vol. 9, p. 324قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا دعا قومًا، فجيء بطست فضة أو إبريق، فكُسر. فأعجب أبا عبد اللَّه كسره.

  3. "الفروع" (٤٤٩)

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن وقع إلى إبريق فضة لأبيعه، ترى أن أكسره أو أبيعه كما هو؟ قال: أكسره.

  4. "الفروع" (٤٥٠)

    قال عبد اللَّه: قال أبي: كل شيء يستعمل فيما نهى عنه من الذهب والفضة: أكرهه.

    قلت لأبي: فالنمور؟ قال: أكرهه لأنه سبع.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (١٦٣٠)

    قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن الخليل: أن أحمد بن نصر أبا حامد الخفاف حدثهم أن أبا عبد اللَّه سئل عن: الفضة، ورءوس القوارير وما أشبه ذلك؟

    قال: لا يعجبني؛ لأن هذا يستعمل كله، ولا حلقة المرآة.

    وقال: أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن: حلقة الفضة، ورؤوس القوارير، وما أشبه ذلك؟

    قال: لا يعجبني؛ لأنه يستعمل.

  6. قيل: ولا حلقة المرآة؟

    قال: ولا حلقة المرآة، وكذلك المكحلة والمرود.

    وقال: أخبرني محمد بن علي حدثنا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: حلقة المرآة من فضة، ورأس المكحلة من فضة، وما أشبه هذا ما تقول فيه؟

    vol. 9, p. 325قال: كل شيء استعمل مثل حلقة المرآة، فإن المرآة ترفع بالحلقة، وأنا أكره هذا لأنه يستعملها، ورأس المكحلة أيضًا يستعملها، فأنا أكرهها.

    وقال: أخبرني محمد بن الحسين: أن محمد بن داود حدثهم قال: سئل أبو عبد اللَّه عن حلقة المرآة. .، فذكر مثل مسألة الأثرم.

    قال الفضل بن زياد: سمعت أحمد سئل عن الحلقة تكون على المرآة من فضة؟

    قال: هذا يستعمل؛ لأنه تحمل به المرآة لا يعجبني.

  7. وسمعت أحمد، وسئل عن الميل والمكحلة قال: هذِه من الآنية، لا تجوز.

    وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد بن عبد الحميد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن: المجمرة، أو الملعقة، أو المدهنة تجعل من الرصاص؟

    قال: لا بأس به.

    قلت: أليس يشبه الفضة، أو من رآه يظن أنه فضة؟

    قال: لا بأس به. أليس قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأم سلمة: "اجعلي قلادة فضة والطخيه بزعفران، حتى يكون كأنه ذهب" (١) ؟

    قال: فهذا يشبه الذهب، وإنما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الذهب.

    قال: حتى يشبه الذهب، فهذا لا بأس به.

    قال أبو بكر المروذي: رأى أبو عبد اللَّه صينية فيها جوز مرصص،

    vol. 9, p. 326وخشخاش مرصص -يعني عند مختون- فلم أره ينكر ذلك.

    1. (١)لم أقف عليه بلفظه وروى معناه عن أم سلمة الإمام أحمد ٦/ ٣١٠، ٣١٥، وعن عائشة ٦/ ٣٣، وعن أسماء بنت يزيد ٩/ ٤٥٦.
  8. "الترجل" (٢ - ٧)

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إني دخلت على رجل وكان أبو عبد اللَّه بعث إليه في شيء -فأتى بمكحلة رأسها مفضض فقطعتها فأعجبه ذلك فتبسم، وأنكر على صاحبها.

  9. "الطرق الحكمية" ص ٣٦٢، "الآداب الشرعية" ١/ ٨٩، ٣/ ٤٧٩.